عشرين سنة جاز، إذا حازه الأصل والأمة، أو حاز ذلك له أجنبي" انتهى.
وانظر الكلام في البساطي في تعقبه على المصنف التأويل الأول في الكبير.
وزكاتها أي: العرية إن كانت خمسة أوسق فأكثر وسقيها حتى تنتهي على المعري بالكسر، وكلامه مشعر بأن الموهوب الثمن فقط، وهو كذلك، وإن لم يكن فيها خمسة أوسق كملت من ثمر الحائط، وزكاها المعري بالكسر.
وإنما قال: وكملت؛ لأن الزكاة لا تجب في أقل من خمسة أوسق، والعرية قد تكون أقل، وهذا بخلاف الواهب، لا زكاة عليه ولا سقي، وإنما هو على الموهوب له، والفرق: أن العرية لما جاز بخرصها دفعًا للضرر عن المالك، جعلوا الزكاة والسقي عليه، ولا كذلك الواهب.
قال المصنف: وانظر لو أعسر المعري أي: بالكسر، هل تؤخذ من المعري بالفتح، ولها نظائر.
وتوضع جائحة الثمار المبيعة على رؤوس الشجر، وهي كما قال ابن عرفة: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرًا من ثمر أو نبات بعد بيعه.
ولما كان لا فرق فيما توضع جائحته بين أن ييبس ويدخر كالبلح والعنب والجوز واللوز، وما لا ييبس كالموز والخوخ والأترج مما يطرح بطنًا، كما ذكر، أو بطونًا، ولا يحبس أوله على آخره، بل يؤخذ شيئًا فشيئًا، ذكر ما يعم ذلك، وهو قوله: الثمار كالورد والياسمين والمقاثئ.
وتوضيح الجائحة إن لم تبع الثمرة على الجذ، وإن بيعت على الجذ أي: على أن لا تؤخر، فأصابتها الجائحة قبل الجذ، وإن كانت من عريته بأن اشتراها من معيرها، أو من تنزل منزلته، ثم أجيحت؛ لأنها مبيعة، فله حكم المبيع، ولا تخرجها الرخصة عن ذلك على المشهور.
لا ثمرة مأخوذة في مهر، فليس للزوجة قيام بجائحتها على الأصح؛ لأن النكاح مبني على المكارمة، وليس بيعا حقيقة، خلافًا لابن الماجشون.