للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشروط وضعها ثلاثة، أشار لأحدها بقوله: إن بلغت ثلث المكيلة فأكثر اتفاقًا، لا ثلث القيمة على الأصح، فلو كان المجاح الربع من جميع الثمرة، وقيمة الثلث فأكثر، لم يوضع شيء، ولو ساوى ثلثها فأكثر أقل من ثلث القيمة، ونفعت، ولو كان في الحائط أصناف أجيح من صنف من نوع اشتمل على أصناف، كصيحاني وبرني وعجوة أصيب الصيحاني أو بعضه، فكان المصاب منه ثلث مكيلة جميع الحائط وضعت، وإن كان دون الثلث لم توضع، وهو مذهب المدونة.

وأشار للثاني بقوله: وبقيت على رؤوس الشجر، لينتهي طيبها، ففيها الجائحة اتفاقًا، وخرج بذلك ما طاب وبقيت فيه رطوبة، كالعنب بعد بدو صلاحه، فلا جائحة فيه عند ابن القاسم.

وأشار لثالثها بقوله: وأفردت عن أصلها بالعقد عليها، أو أفردت ثم ألحق أصلها في الشراء، ففيها الجائحة، لأنها مقصودة بالشراء، لا عكسه، وهو: شراء أصلها، ثم شراؤها بعده أو معه، فلا جائحة في الصورتين، على خلاف في الأولى، وباتفاق في الثانية.

وإذا أصابت الجائحة شيئًا مما يطعم بطونًا، نظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي سليمًا، فإن كان المصاب الثلث فأكثر وضع ما يقابله من الثمن، والنظر بقيمة كل منهما إنما هو في زمنه، فيقوم المجاح يوم الجائحة، ويستأنى بالثاني كما يأتي، لا يوم البيع، أي: لا يقوم المصاب وغيره يوم البيع بقدر قيمة كل بطن في زمنه، بل يوم يزول الجائحة، وتأوله سحنون وابن أبي زمنين على قول المدونة: "من اشترى مقتاة بمائة فأجيح منها بطن، ثم جنى بطنين فانقطعت، وإن كان المجاح مما لم يجح قدر ثلث النبات قوم في زمانه، فإن قيل: قيمته ثلاثون لغلاء أوله، والبطن الثاني عشرون، والثالث عشرة لرخص آخره رجع بنصف الثمن.

ولا يستعجل فيقوم البطن الثاني والثالث مما لم يصب وقت تقويم المصاب على ما جرى من عرف عادتها، بل يستأنى حتى يجني جميع بطونها فيقوم على يقين، لا على حدس وتخمين، وعليه تؤولت المدونة

<<  <  ج: ص:  >  >>