للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بموضعه؛ لخبر: "لا تشدد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة" (١).

[[مكروهات الاعتكاف: ]]

وكره لمعتكف أكله خارج المسجد، بل يأكل فيه وفي رحابه، وكره اعتكافه حال كونه غير مكفي، حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان البول والغائط.

وكره دخول منزله وإن لغائط؛ لأنه مظنة التعويق، ويستحب في غير منزله.

وكره اشتغاله بعلم على الأصح، وكره كتابته لعلم، ابن نافع: إلا الشيء الخفيف.

ثم بالغ على كتابة القرآن لئلا يتوهم جوازها كتلاوته، بقوله: وإن مصحفًا إن كثر ذلك فيهما.

وكره له فعل غير ذلك وصلاة وتلاوة، ويدخل في الذكر التسبيح والطواف (٢)، إن كان بالمسجد الحرام، ولم يعلم من كلامه عين الحكم؛ لأنه إنما نفى الكراهة عن هذه العبادات، وقول المدونة: قال مالك: وليقبل


(١) رواه من حديث أبي هريرة: أحمد (٢/ ٢٣٤، رقم ٧١٩١)، والبخاري (١/ ٣٩٨، رقم ١١٣٢)، ومسلم (٢/ ١٠١٤، رقم ١٣٩٧)، وأبو داود (٢/ ٢١٦، رقم ٢٠٣٣)، والنسائي (٢/ ٣٧، رقم ٧٠٠)، وابن ماجه (١/ ٤٥٢، رقم ١٤٠٩). وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص ١٣٥، رقم ٥١٢)، وابن حبان (٤/ ٤٩٨، رقم ١٦١٩).
ومن حديث أبي سعيد أخرجه أحمد (٣/ ٥١، رقم ١١٥٠١)، والبخاري (٢/ ٧٠٣، رقم ١٨٩٣)، ومسلم (٢/ ٩٧٥، رقم ٨٢٧)، والترمذي (٢/ ١٤٨، رقم ٣٢٦) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (١/ ٤٥٢، رقم ١٤١٠). وأخرجه أيضًا: ابن حبان (٤/ ٤٩٥، رقم ١٦١٧).
ومن حديث ابن عمرو أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٥٢، رقم ١٤١٠).
ومن حديث أبي بصرة أخرجه الطبراني (٢/ ٢٧٧، رقم ٢١٦٠).
ومن حديث أبي الجعد أخرجه أيضًا: الطبراني (٢٢/ ٣٦٦، رقم ٩١٩).
(٢) قال الخرشي: (٢/ ٢٧٤): " (ص) وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة (ش) يعني: أن يكره للمعتكف أن يفعل غير هذه الثلاثة من اشتغال بعلم وكتابة وغيرهما، والذكر يشمل: =

<<  <  ج: ص:  >  >>