للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومفهومه: عدم الصحة إن لم يطبع عليه، أو يوضع تحت يد أمين، حماية للذريعة أن يكون الراهن والمرتهن قصدًا أن يقبض عليه على وجه السلف، وسميا ذلك القبض رهنًا.

واشتراط السلف في المداينة والمبايعة ممنوع كهبة المديان.

ومفهوم المثلي: أن المفهوم يجوز وضعه تحت يد المرتهن وغيره، وهو كذلك.

[تنبيهان]

الأول: المبالغة بـ (لو) تقتضي كون الخلاف فيما بعدها فقط، وليس كذلك، بل في المثلي مطلقًا.

الثاني: ظاهره: المنع عند عدم الطبع على الدنانير والدراهم، وتبع في ذلك ابن الحاجب، مع قوله في توضيحه: (إن الطبع على النقد مستحب) انتهى.

وفضلته أي: الرهن، وهي الزيادة على قدر الدين المرهون فيه أولًا يصح رهنها في دين آخر للمرتهن الأول ولغيره، إن علم الأول بذلك، ورضي به.

وظاهر كلامه: كان الرهن بيد الأول أو بيد أمين.

وقد قال في توضيحه:

" تنبيه:

إنما يشترط رضى الأول إذا كان الرهن على يده، وأما إن كان على يد أمين فالاعتبار في ذلك إنما هو بعلمه دون علم المرتهن، وعزاه للبيان".

والفضلة لا يضمنها المرتهن الأول، إن كان بيده، وهو مما يغاب عليه، وإنما يضمن قدر دينه فقط؛ لأنه أمين في الزائد على المشهور، وأحرى ما لا يغاب عليه، كترك الحصة المستحقة، يتركها مستحقها أمانة، فتتلف تحت يد المرتهن، لا ضمان عليه فيها؛ لأنه أمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>