للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشارح: يسلمها فيما شاء. ونسبه للمدونة، وكلاهما صحيح.

وله أي: الراهن الجزء المشاع استئجار جزء غيره، لأن رهنه لجزئه لا يمنع من استئجار جزء الغير، ولكن لا يتولى قبض ربعه، بل ويقبضه المرتهن له.

اللخمي: أو يقاسمه الرقاب أو المنافع، وإنما لم يقبض أجرته لئلا تجول يده في الرهن فيبطل.

ولو رهن أحد الشريكين حصته عند أجنبي، واتفق هذا الشريك الراهن مع المرتهن، وأمنا شريكًا، أي جعلا الشريك الذي لم يرهن أوّلًا أمينًا لهما، ووضعا الحصة تحت يده، فرهن هذا الشريك الأمين حصته للمرتهن، وأمنا أي: الأمين والمرتهن الراهن الأول، أي: جعلاه أمينًا لهما بطل حوزهما معًا للحصتين معًا؛ لأن يد كل من الراهنين في المرهون.

وفهم من كلامه: أنهما لو جعلا نصيب الثاني تحت يد أجنبي أو يد المرتهن بطلت حصة الثاني فقط، لحوزه لنصيب الراهن الأول، فيبقى ذلك بيده، وهو مشاع، فيبطل ما أرهنته، حكاه في توضيحه عن محمد، والشارح عن أبي محمد.

والمستأجر: اسم مفعول، يصح رهنه من هو في إجارته وغيره، وكذا الحائط المساقي: اسم مفعول، وهما عطف على قوله: (مشاع)، وسوغ عطف المعرفة على النكرة بعد ما بينهما، وقول الشارح عطف على (صح مشاع) فيه تجوز.

قال ابن الحاجب: ويصح رهن المساقي والمشاع والمستأجر وغيره.

وحوزهما الأول السابق على الإجارة والمساقاه كاف، أي: مغن عن حوز ثان للرهن على الأصح عند ابن الحاجب، وهو مذهب ابن القاسم في المجموعة.

والمثلي طعام أو أدام أو ما يكال أو يوزن يصح رهنه، ولو كان عينًا: ذهبًا أو فضة أو فلوسًا حال كونه بيده، فقوله: (بيده) حال من المثلي إن طبع عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>