للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا لم يقصد السب، وأفتى بعض الفقهاء بقتله، قولان في كل فرع من الثلاثة السابقة، وحذفه من الأولين لدلالة هذا عليه.

[تنبيه]

وإذا لم يكن في هذين الفرعين الآخرين إلا النقل عمن ذكر، فكان الجاري على اصطلاح المؤلف أن يقول تردد.

[[ما يستتاب منه: ]]

ولما أسلف ما حده القتل، وما اختلف فيه هل حده القتل أو لا، أتبعه بما هو ردة يستتاب فيها، وما يؤدب فيه، فقال:

- واستتيب في قوله: هزم، فإن تاب وإلا قتل؛ لأن ذلك غير جائز عليه؛ لأنه على بصيرة من أمره، ويقين من عصمته.

وقال ربيع بن حبيب: يقتل دون استتابة عند مالك وأصحابه.

- أو أعلن بتكذيبه فإنه يستتاب، وأطلق التكذيب ليشمل دعوى الرسالة وغيرها، ونحوه في الشفا.

- أو تنبأ، أي: ادعى النبوة، وأنه يوحى إليه، يستتاب فإن تاب وإلا قتل لتكذيبه القرآن والسنة: الأول قوله: (وخاتم النبيين). والثاني قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نبي بعدي" (١)، أي: لا يتنبأ أحد بعده، وأما نزول عيسى بعد فنبوته سابقة، وإنما ينزل على أنه واحد من أمته، ويحكم بشريعته لا بشريعته هو؛ لأنها منسوخة.

إلا أن يسر بأن يدعو إليه سرًا على الأظهر عند ابن رشد فزنديق، لا تقبل توبته إن ظهر عليه، إلا أن يأتي ثانيًا قبل ظهوره، وفي النوادر يقتل، سواء أظهر ذلك أو أسره.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٧، رقم ٧٩٤٧)، والبخاري (٣/ ١٢٧٣، رقم ٣٢٦٨)، ومسلم (٣/ ١٤٧١، رقم ١٨٤٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٥٨، رقم ٢٨٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>