للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تكميل: سكت المصنف عن السهم لمن هو المعطي سهم الخارج بجعالة من ديوان واحد للجاعل لا للخارج به أفتى شيوخنا من بعض القرويين ولابن عرفة هنا كلام انظره في الكبير. وجاز رفع صوت مرابط وحارس بحر بالتكبير ليلًا ونهارًا للإرهاب ابن حبيب يكره أن يلي التكبير والتهليل واحد ويجيب الباقون وليكبر كل واحد لنفسه على نيته ورغبته وإن رفع به صوته ولا بأس أن يكبر واحد وينصت الباقون.

وكره التطريب، أي: التغني بالتكبير. وجاز قتل عين على المسلمين وهو الجاسوس إن لم يؤمن بل وإن أمن، أي: دخل بلادنا بأمان لأنه كونه عينًا لا يتضمنه الأمان ولا يستلزمه بل لا يجوز أن يؤمن وكذا يقتل ذمي عند ما يتبين أنه عين المسلم العين كالزنديق، إن ظهر عليه قتل، وإن جاء تائبًا قبل عند ابن القاسم وجاز قبول الإمام هديتهم، أي: أهل الحرب فقد قبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هدية إلى سفيان ودحيا ورد هدية عياض المجاشعي. وهي له، أي: يختص بها الإمام إن كانت من بعض من الحربيين لكقرابة بينه وبين المهدي ودخل بالكاف ما كان لمكافأة يرجوها أو ما دل على أنه لخاصة وإلا ففي لبيت المال وهي في لا تخمس إن كانت من الطاغية للإمام إذا كان أخذه وهو في مقامه إن لم يدخل الإمام بجيشه بلده، أي: العدو.

تنبيه: اختلف الشارحان في معنى مفهوم الشرط فحمله الشارح على معنى أنه إن دخل بلد الطاغية فالهدية غنيمة تخمس والبساطي لا يجوز الأخذ لأنه توهين ورشوة. وجاز قتال روم وهم من ولد الروم بن عيض وترك وهم جيل من الناس لا كتاب لكل منهما، فيقاتلون على كل حال لقوتهم، وأما نحو القبط والحبشة من الضعفاء فيقاتلون في بعض الوجوه دون بعض.

تنكيت: بما قررناه يندفع قول الشارح (مفهومه أن قتال غيرهم من الحبشة والقبط لا يجوز والمشهور جوازه) وجاز احتجاج عليهم بقرآن عليهم عند أمن السب وبعث كتاب إليهم فيه كالآية ونحوها وجاز إقدام الرجل الواحد على جمع كثير من العدو إن لم يكن إقدامه عليهم ليظهر شجاعة بل

<<  <  ج: ص:  >  >>