(٢) قال الرماصي معلقًا على دعوى التتائي التشهير: اغتر بكلام المؤلف، ولا ينبغي له ذلك؛ إذ لا يعبر بالمشهور إلا فيما صرحت الأئمة بمشهوريته، وكل من وقفت عليه من الشراح. . المؤلف فيما قال. (٣) كلام التتائي مشعر بدخول غسل اليدين للكوعين، وقد قال في المنح (١/ ١٢٨): " (ثم) يتبع ذلك بغسل (أعضاء وضوئه) إلا غسل يديه لكوعيه فلا يعيده لفعله أولًا. الرماصي: لا مساعد لقول الشيخ أحمد: يعيد غسلهما في وضوئه، إلا قولهم يتوضأ وضوءه للصلاة وهذا محمول على غير غسل يديه لكوعيه لتقدمه. ولا يقال: إن مس ذكره قد نقضه؛ لأنه في الحقيقة من سنن الغسل، فلا ينقضه مس ذكره حال كون أعضاء وضوئه (كاملة)، فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله وهو خلاف الأولى البناني هذا خلاف الراجح، والراجح ندب تأخير غسلهما المجيء الصريح به في حديث ميمونة -رضي اللَّه عنها- وإن وقع في بعض الروايات الإطلاق فالمطلق =