للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثانية: صِمَاخ أذنيه، أي: مسحه، وهو الثقب الداخل، وأما ما عداه من باطنهما وجميع ظاهرهما فواجب كغيره من بقية ظاهر الجسد.

والثالثة: مضمضة، والرابعة: استنشاق مرة، ونبه به على خلاف أبي حنيفة في المضمضة، وأحمد في وجوبهما.

[[مندوبات الغسل: ]]

وندب:

[١] بدء: بالباء الموحدة ثم دال مهملة مهموز بإزالة الأذى، وهو: النجاسة، إن كانت، ليقع الغسل على محل ظاهره، وقد قدّمنا ما قاله ابن عرفة عند قول المصنف: (ودلك ولو بعد الماء)، فراجعه.

[٢] ثم أعضاء وضوئه، يندب تقديم غسلها بنية رفع الجنابة عنها؛ [إذ لو نوى الفضيلة لوجب إعادة غسلها] (١)، كاملة غسلًا ومسحًا، فلا يؤخر غسل رجليه لفراغ غسله، كان الموضع نظيفًا أو وسخًا، وهو كذلك على المشهور، وإنما قال: (أعضاء وضوئه)، ولم يقل كغيره: (ويتوضأ)؛ لأنه صورة وضوء الإيهام، عبارة غيره تكرار الغسل، والمشهور عدمه (٢)؛ ولذا قال: مرة (٣).


(١) ما بين معكوفتين ساقط من "ن ٤".
(٢) قال الرماصي معلقًا على دعوى التتائي التشهير: اغتر بكلام المؤلف، ولا ينبغي له ذلك؛ إذ لا يعبر بالمشهور إلا فيما صرحت الأئمة بمشهوريته، وكل من وقفت عليه من الشراح. . المؤلف فيما قال.
(٣) كلام التتائي مشعر بدخول غسل اليدين للكوعين، وقد قال في المنح (١/ ١٢٨): " (ثم) يتبع ذلك بغسل (أعضاء وضوئه) إلا غسل يديه لكوعيه فلا يعيده لفعله أولًا.
الرماصي: لا مساعد لقول الشيخ أحمد: يعيد غسلهما في وضوئه، إلا قولهم يتوضأ وضوءه للصلاة وهذا محمول على غير غسل يديه لكوعيه لتقدمه.
ولا يقال: إن مس ذكره قد نقضه؛ لأنه في الحقيقة من سنن الغسل، فلا ينقضه مس ذكره حال كون أعضاء وضوئه (كاملة)، فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله وهو خلاف الأولى البناني هذا خلاف الراجح، والراجح ندب تأخير غسلهما المجيء الصريح به في حديث ميمونة -رضي اللَّه عنها- وإن وقع في بعض الروايات الإطلاق فالمطلق =

<<  <  ج: ص:  >  >>