للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشعر قوله: (ثم أعضاء وضوئه) بأنه لو لم يقدمها لم يتوضأ بعد الغسل، وهل عدم الوضوء مجمع عليه أو مختلف فيه؟ قولان:

الأول: لصاحب الاستذكار (١).

والثاني: لصاحب الطّراز، قائلًا: ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل، فإن لم يكن معه ما يسع الوضوء والغسل غسل أعضاء وضوئه أولًا بنية الجنابة، ثم غسل ما بقي من جسده وحده، وقد فعله عليه الصّلاة والسلام، خرجه البخاري انتهى (٢).


= يحمل على المقيد. اهـ.
وقيل: إن كان الغسل واجبًا فالأولى التأخير وإن كان سنة أو مندوبًا فالأولى التقديم لموالاة الوضوء.
وقيل: إن كان المحل نظيفًا فالأولى التقديم وإلا فالأولى التأخير ويغسل أعضاء وضوئه كل عضو.
(مرة) فلا يشفع ولا يثلث عياض عن بعض شيوخه لا فضيلة في تكراره بل هو مكروه، واقتصر عليه في توضيحه أيضًا الرماصي يرد عليه ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه قد ورد من طرق صحيحة".
(١) وذلك فيما إذا اقتصر على الغسل ولم يأت بالوضوء معه؛ فإنه يجزئه عن الوضوء إجماعًا، ونصه في الاستذكار (١/ ٢٦٠): "فأما السنة فالوضوء قبل الاغتسال، وثبت ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجوه كثيرة من حديث عائشة وحديث ميمونة وغيرهما، فإن لم يتوضأ المغتسل للجنابة قبل الغسل ولكنه عم جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء، وأسبغ ذلك فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه؛ لأن اللَّه تعالى إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣]، وقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، وهذا إجماع من العلماء، لا خلاف بينهم فيه، والحمد للَّه، إلا أنهم مجمعون أيضًا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب؛ تأسيا برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه الأسوة الحسنة، ولأنه أعون على الغسل، وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العلم".
(٢) وقد رأيت عبارة التتائي هذه عند القرافي في الذخيرة (١/ ٣١٠): "فإن اغتسل من غير وضوء قال صاحب الاستذكار أجمع أهل العلم على أن الوضوء بعد الغسل لا وجه له وإنما يستحب قبله قال صاحب الطراز ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل قال: فإن لم يكن معه ماء يسغ الوضوء والغسل غسل أعضاء وضوئه أولًا بنية الجنابة ثم غسل ما بقي من جسده وحده وقد فعله عليه الصلاة والسلام خرجه البخاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>