للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣] وأعلاه يندب البداءة به قبل أسفله، وميامنه يندب البداءة بها قبل مياسره.

[٤] وندب تثليث غسل رأسه بثلاث غرفات يعم جميعه بكل غرفة.

ابن ناجي: وبه الفتوى.

[٥] وندب قلة ماء للغسل خوف السرف، بل بحسب الجسد، بلا حد بصاع مع أحكام الغسل، خلافًا لابن شعبان (١).


(١) قال الأجهوري: قال في الرسالة: وقد توضأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمد واغتسل بصاع، قال ابن العربي: أي: بكيل مد لا بوزنه، وقال الشيخ زروق: بمقدار ما يبلغه وزن مد من الطعام، لا بمقدار ما يبلغه وزن مد من الماء، إذ ما يبلغه مد من الماء دون ما يبلغه وزن مد من الطعام إذا وضع في آنية؛ فإنه يشغل منها أكثر ما يشغله وزن المد من الماء إذا وضع في الآنية المذكورة، فالمراد بالمد القدر من الماء الذي يبلغ من الآنية بقدر ما يبلغ المد من الطعام منها، وهذا لا يلزم أن يكون قدر كيل المد فيها يظهر، وعليه فكلام الشيخ زروق غير كلام ابن العربي.
وقوله: (بلا حد) أشار به لرد قول من قال: إنه لا بد من كون الماء في الوضوء بعد الاستنجاء مدًا وفي الغسل بعد إزالة الأذى صلعًا، فلا يجزئ أقل من مد في الوضوء، وأقل من صاع في الغسل، ولرد قول من قال: إنه لا بد أن يسيل أو يقطر عن العضو.
قال ابن راشد في شرح قول ابن الحاجب وأنكر مالك التجديد بان يقطر أو يسيل: يعني أنكر السيلان عن العضو لا السيلان على العضو؛ إذ لا بد منه، وأما السيلان عن العضو فغير مطلوب؛ إذ المقصود إيصال الماء إلى لبشرة وإيصالها به، وأما أن يقطر أو يسيل فلا اعتبار به.
وقال في المدونة: وأنكر مالك قول من قال في الوضوء حتى يقطر أو يسيل وقد كان بعض الناس يتوضأ بثلث المد.
قال أبو الحسن: قال ابن مسلمة: ولم ينكر مالك قطر الماء في الوضوء؛ إذ لو لم يقطر لم يكن إلا مسحًا، وإنما أنكر التجديد به.
وقال ابن محرز: ظاهر قوله أنه أراد به أنه ليس من حد الوضوء أن يسيل أو يقطر. وهو خلاف الأول، زاد في التبصرة: وإنما حده الإسباغ من غير اعتبار بالسيلان. انتهى. وذكر البرزلي عن ابن سحنون نحو ما لابن محرز، قال: وإلى هذا ذهب غير واحد من الشيوخ. انتهى. قلت: وهذا كله يفيد ترجيح ما عليه ابن محرز دون ما عليه فضل بن مسلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>