للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اجتماعهما في الملك وكل الحول (١).

[[الغلة: ]]

ولما أَنْهَى الكلام على الفوائد أتبعه بالكلام على الغلة، فقال عاطفًا على فائدة: واستقبل بالمتجدد من مال نشأ عن سلع التجارة بلا بيع لها؛ لأنها لو بيعت لكان الزائد على ثمنها ربحًا يزكى لحول أصله، ومثل للغلة بقوله: كغلة عبد مشتر للتجارة فاستغله بكراء، وكنجوم كتابه، أي: العبد المشتري للتجارة؛ لأن المأخوذ من النجوم غلة لا ثمن مبيع حقيقة، ولو كان لأخذه العبد إذا عجز.

وثمرة شجر نخل أو غيره مشترى للتجارة، سواء اشترى أصول الثمر مع ثمرها غير مأبور أو أثمرت عنده ثم باع الغلة؛ فإنه يستقبل بثمنها على المشهور، وللشارح والبساطي شيء انظره في الكبير.


(١) قال الدسوقي: (١/ ٤٦٤): "قوله: (وإن حال حولها فأنفقها إلخ) اعلم أن كلام المصنف محمول على ما إذا كان للشخص فائدتان لا تضم إحداهما للأخرى كما لو كان عنده عشرون محرمية حال حولها ثم صارت بعد الحول عشرة واستفاد بعد ذلك في رجب عشرة؛ فإنه إذا جاء المحرم وعنده العشرون فإنه يزكي العشرة المحرمية بالنظر للعشرة الرجبية فإذا أنفقها، أي: المحرمية أو تلفت بعد الزكاة فلا زكاة عليه في العشر الرجبية لقصورها عن النصاب لأنها إنما كانت تزكى نظرًا للأولى، وإنما حملنا كلام المصنف على ما إذا كانت الفائدتان لا تضم إحداهما للأخرى لأنه أثبت لكل من الأولى والثانية حولًا، وهذا الحمل للشيخ أحمد الزرقاني وحمله بعضهم وهو الشارح بهرام والمواق وتت على ما إذا كانت الفائدتان تضم إحداهما للأخرى مثل أن يستفيد عشرة فتبقى بيده ستة أشهر، ثم يستفيد عشرة فأقامت بيده ستة أشهر فحال الحول على الأولى فأنفقها ثم أقامت الثانية ستة أشهر فتم حولها فلا زكاة عليه لأنه لم يجمعهما حول، وهذا التقرير وإن كان صحيحًا فقهًا لكنه بعيد من كلام المصنف وذلك لانتقال الحول للأولى لأنها تضم للثانية والمصنف قد أثبت لها حولًا كما أثبت للثانية إلا أن يقال: إنه جعل لكل واحدة حولًا نظرًا للظاهر وإن لم يكن للأولى حول شرعًا لأن الحول في عرفهم إنما يكون للكاملة وجعل ح كلام المصنف شاملًا لهما فهو أتم فائدة كذا قرر شيخنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>