للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأعتبر من المفاهيم الآتي ذكرها مفهوم الشرط، وهو: تعليق الحكم على الشرط فقط لزومًا، فإن قلت: كيف يعتبره لزومًا، وهو يصرح به في بعض المواضع.

قلت: ذكره في بعض المواضع إما لفائدة اقتضت ذلك، كترتيب فرع على قيود سابقة، وإما ليعطف على ذلك اللفظ ما ساواه في الحكم؛ قصدًا للتسهيل والاختصار، أو لخفاء به، وإما أن ذلك قليل نادر، وإما لغير ذلك من المقاصد المعينة على فهم وسرعة الحفظ، فمن ذلك قوله في الجهاد: (أو فرار إن بلغ المسلمون النصف، ولم يبلغوا اثني عشر ألفًا، إلا تحرفًا أو تحيزًا).

وفي البيوع: (وجزاف إن رئي. . إلخ).

وفي الوضوء: (وبقية معصم إن قطع)؛ [إذ] مفهومه: لو لم يقطع -بل خلق كذلك- لم يجب، وليس كذلك، وقس على ذلك.

وأما غير مفهوم الشرط فتارةً يعتبره، وتارة لا يعتبره؛ إذ لو لم يعتبره أصلًا لم يصح كلامه في مواضع، كما سيأتي، ولم يكن في كلامه إلا يسير [من المسائل] بالنسبة إلى المفاهيم.

[تتميم]

المفاهيم عشرة، ذكرها القرافي (١) في الفرق الستين من كتابه القواعد:


(١) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، (٠٠٠ - ٦٨٤ هـ = ٠٠٠ - ١٢٨٥ م)، من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإِمام الشافعي) بالقاهرة، وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة.
له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها: (أنوار البروق في أنواء الفروق - ط) أربعة أجزاء، و (الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام - =

<<  <  ج: ص:  >  >>