للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يدفع حائطه على أن يكون شريكا بالنصف أو الربع أو نحوه. انتهى. أي: في نفس الحائط لا الثمرة.

[٢] أو إعطاء أرض من ربها لعامل ليغرس فيها شجر كذا وكذا، ويقوم عليها، فإذا بلغت تلك الأشجار كانت مساقاة بيد العامل سنين سماها لم يجز.

قال في المدونة: لأنه خطر.

[٣] أو إعطاء شجر لم يبلغ حد الإطعام لمن يعمل فيها خمس سنين، وهي -أي: الشجر- تبلغ حد الإطعام أثناءها، أي: الخمس سنين، وتطعم بعد سنتين مثلًا؛ لأنه خطر.

البساطي: فإن قلت: قوله: (خمس سنين) تبع للرواية، أو يتلمح له وجه.

قلت: ربما يقال: إن خمس سنين هي غاية ما يساقى إليه في الزمان.

[[مسألة: ]]

ولما اشتملت هذه على سنين منها لا مساقاة فيها قد يتوهم أن مثل هذا العقد قد يزاد فيه على خمس سنين لو كان جائزًا، فنبه على أنه لا يزاد على ذلك وفسخت مساقاة فاسدة لخلل ركن أو شرط أو وجود مانع عثر على فسادها بلا عمل قبل شروع العامل في العمل اتفاقًا، أو عثر عليه بعد العمل في أثنائه أو عثر عليه بعد عمل سنة من أكثر، كسنتين فصاعدًا قبل العمل في البقية.

[تنبيهان]

الأول: نبه على هذه وإن كانت داخلة في التي قبلها لئلا يتوهم فيها عدم الفسخ لطول العمل.

الثاني: ظاهر كلام الشارح أن الفسخ في الجميع السنة، وما بعدها.

وقال البساطي: هذه مركبة من بعد العمل وقبله، وأعطى فيه الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>