تنبيهان: الأول: فسر الشارح الإطلاق بذلك وتبعه البساطي وفسره الأقفهسي بما إذا أمنه على مال أو غيره. انتهى. ويحتمل سواء أمنه مطلقًا ببلده أو غيره أو مقيدًا بزمن، أو مكان أو صفة كما في التوضيح عن ابن بشير.
الثاني: إنما ذكر ذلك ابن بشير في أمير الجيش كما قال ابن الحاجب لكن قال المصنف إذا جاز ذلك لأمير الجيش فأمير المؤمنين أولى كالمبارز لقرن يجب عليه الوفاء بالشرط لما برز عليه مع قرنه ظاهره مطلقًا خيف عليه الضعف والغلبة أو لا خلافًا فابن المواز في قوله لا بأس بإعانته البساطي لو سقط المسلم وأراد الإجهاز عليه منعه المسلمون من ذلك على الصحيح وإن أعين الكافر المبارز بإذنه لواحد أو جماعة قتل الكافر معه، أي: من استعان به ومفهومه أن أعين بغير إذنه لإنه لم يقتل وهو كذلك وقاله في الجواهر ولمن خرج في جماعة مبارزة لمثلها وعند القتال انفرد كل لقرن إذا فرغ من قتل قرنه الإعانة لغيره نظر إلى أن جماعة خرجت لجماعة وأصلها قضية علي وحمزة وعبيدة يوم بدر بارزوا الوليد بن عقبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقتل الأول الأول والثاني الثاني والثالث وهو عبيدة ضربه شيبة قطع رجله فكر عليه علي وحمزة فاستنفذاه منه.
وأجبروا، أي: أهل الحصين أو المدينة أو من قدم بتجارة ونحوها إذا نزلوا بأمان على اتباع حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلًا وعرف المصلحة للمسلمين فيما فعل معهم وإلا بأن انتفت العدالة والمصلحة أو أحدهما نظر الإمام في حكمه فإن رأه مصلحة ونظر أمضاه، وإلا رده وتولى هو الحكم بما يراه نظرًا كتأمين غيره، أي: الإمام من أحاد الناس إقليمًا فإن الإمام ينظر في إمضائه وعدمه لأن آحاد الناس ليس له تأمين إقليم، وإنما ذلك للإمام فقط قاله غير واحد.
تنبيه: في إمضاء الإمام ذلك ورده في المسألتين دليل على صحة الحكم في الأولى والآمان في الثانية وإلا بأن لم يكن الأمان لأهل إقليم بل لعدد محصور أو واحد فهل يجوز ذلك ابتداء وعليه الأكثر الباجي