للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلام المصنف أنه لا فرق بين كون الثوب غير مصبوغ يظهر فيه أثر النجاسة، كثوب الحائض الأبيض، أو مصبوغًا، وفرق في الجلاب فقال: ينضح المصبوغ دون غيره، وبه قيد المؤلف قول ابن الحاجب: (فإن شك في إصابتها نضح)، وأطلق هنا.

[تنبيه]

حكمه بوجوب النضح يحتمل أنه لو تركه وغسل أجزأه، وهو كذلك، وخرج عدم الإجزاء على من ترك مسح رأسه وغسله.

وإن ترك النضح من وجب عليه مع الذكر والقدرة، وصلى في ثوب بغير نضح أعاد الصلاة أبدًا، قاله ابن القاسم وسحنون، ومع العجز والنسيان والجهل في الوقت (١).


(١) اختلف الشراح في العزو هنا، وقد أوضح ذلك الأجهوري، فقال: قوله: (وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل) ش: أي كما يعيد تارك الغسل ما صلى فيفصل بين العامد وغيره، وهذا قول ابن حبيب، كما في التوضيح وابن عرفة.
وقالا: عن ابن القاسم: إنه يعيد في الوقت، وهو عامد، وعزا ابن الحاجب وغير واحد الأول لابن القاسم.
وأضاف بعضهم لابن القاسم عيسى، وبعضهم سحنون، ذكر ذلك ح، وزاد: ولعل لابن القاسم قولين، انظره.
قلت: عزو ابن عرفة التفصيل لابن حبيب، والقول بالإعادة في الوقت مطلقًا لابن القاسم، يفند هذا؛ إذ لو كان لابن القاسم قول يوافق ما لابن حبيب لم يخف على هذا الحافظ، وقد وافقه ق، وربما عزوا الأول لابن حبيب فقط، كما قال ابن عرفة. هذا ووقع في تت هنا أن القائل بالتفصيل يجعل الجاهل كالناسي، انظره، وفيه نظر؛ فإن الجاهل عند القائل بالتفصيل ملحق بالعامد كما في نقل ق وغيره.
وقال الرماصي: تت: (أبدًا، قاله ابن القاسم وسحنون)، وما ذكره من عزو الإعادة أبدًا لمن ذكر نحوه للشارح، وفصلًا في الإعادة تفصيل تارك غسل النجاسة، فيعيد العامد لا العاجز، بل كالغسل، وهو الصواب، إلا أن يكون مراد تت بالجاهل الجاهل بالنجاسة، لا الجاهل بحكمها، ومع ذلك فما قالوه كلهم غير صواب، وذلك أن تارك النضح عند ابن القاسم وسحنون وعيسى بن دينار يعيد في الوقت مطلقًا، عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا أو عاجزًا، والتفصيل الذي ذكروه لابن حبيب فقط.
قال في الجواهر: لو صلى من أمرناه بالنضح دون أن ينضح، فقال ابن القاسم =

<<  <  ج: ص:  >  >>