للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأما لو قال والخالق والرازق والمحيي والمميت فهو حالف باللَّه، وعليه الكفارة.

[تنكيت]

تقرير الشارح والبساطي (الإماتة) بالنون غير ظاهر؛ لتكرره مع ما تقدم، ومحاولة الشارح الـ[ـتـ]ـفر [يـ]ـق بينهما غير جلي بأن مضافة لاسم اللَّه تعالى دون هذه غير جلي، بل يتعين حمله على ما ذكرناه عن ابن يونس.

وقال: هو يهودي، أو نصراني أو مجوسي أو مرتد أو على غير ملة الإسلام إن فعل كذا، ثم فعله، أو إن كنت فعلت كذا، أو قد كان فعله، أو هو سارق أو زان أو يأكل الميتة، أو عليه غضب اللَّه، أو دعا على نفسه، فلا كفارة عليه، وليستغفر اللَّه، وقيل: لا بد معه من التشهد.

ولا كفارة في يمين غموس، قال مالك: وهي أكبر من أن تكفر.

قيل: لأنها تغمس صاحبها في النار.

وقيل: في الإثم.

وفسرها بقوله: فإن شك الحالف حين حلفه فيما حلف عليه، هل هو كما حلف أو لا، أو ظن أنه كذا، وحلف على ظنه واستمر على ذلك فيهما؛ لذا قال: بلا تبين صدق، وأما إذا تبين صدق ما حلف عليه لم يكن غموسا.

قال المصنف: وهذا إذا أطلق، وأما إذا قيد، فقال: في ظني، أو ما أشبهه، فلا شيء عليه.

فيحمل إطلاقه هنا عليه، إذا علمت أنها غموس مع الشك والظن فمع العلم أولى، لذا لم يصرح به، بل لو صرح به لتوهم أن قوله: (بلا تبين صدق) وراجع له أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>