فإن ركع تمادى، وأعاد بعد قضاء ركعة، وإن نوى بتكبيرة السجود الإحرام أجزأه، وقضى ركعة. [٢] وإلى ما ذكره سند، فإنه قال: إن لم يكبر للإحرام ولا للافتتاح لم يجزئه تكبيره، ولا يعرف في المذهب فيه خلاف، إلا ما في سماع أشهب.
فإن قيل: فهل الإجزاء على القول لأنه تكبير في الصلاة، فصادف تكبيره قيام نية (١) الصلاة؟
قلنا: على هذا القول يشترط أن يتصل ذلك بفعل يعتد به. انتهى.
[فصل ذكر فيه الاستخلاف، وشروطه، وصفته، وصفة المستخلف: بالفتح، وفعله]
[[حكم الاستخلاف: ]]
ولما كان هذا من جملة ما يندب للإمام عند موجبه، وكان في الكلام عليه وعلى ما يتعلق به طول عقد له هذا الفصل.
[[حد الاستخلاف: ]]
ابن عرفة: هو تقديم إمام بدل آخر لإتمام صلاة.
[[موجبه: ]]
سببه: طروء مانع إمامته، كـ: رعاف، أو عجز عن ركن، أو مانع صلاة، كـ: ذكر حدث، أو غلبته. انتهى.
وأفاد المصنف أن الإمام يستخلف في ضمن بيان حكمه وشرطه، فقال: ندب لإمام خشي لسبب تماديه على إمامته:
[١] تلف مال له أو لغيره، كانفلات دابة يخاف عليها، أو متاع يخاف عليه التلف، قاله سحنون.