وتعقب البساطي على قول المؤلف:(ندب) بأن لهم عبارات، ففي الجلاب: يستحب.
وهى محتملة للندب والمسنية، كما هو عند العراقيين، وفي النوادر وابن يونس ما ظاهره الوجوب.
وفي التهذيب له: وهي للإباحة.
وقول ابن الحاجب:(ليس بواجب) أعم من الندب والإباحة، أي: فما وجه الاقتصار على الندب، وعلى أن (خشي) يستعمل في عرفهم في الظن فما دونه، و (خاف) فيما دونه، وعبارة سحنون: خاف. انتهى.
أي: فلا يدخل الطروء على تقييد الندب بالشرط المذكور، بأنه يفيد بمفهومه عدم الندب عند فقده، والذي يؤخذ من كلامهم: المنع عند فقده. انتهى بمعناه.
[٢] أو تلف نفس، كـ: صبي أو أعمى يقع في بئر أو نار كذلك.
[٣] أو منع الإمام الإمامة لعجز عن ركن، كـ: ركوع أو سجود أو فاتحة.
[٤] أو الصلاة -أي: منع إتمامها- برعاف حصل له.
[٥] أو بطلانها عليه؛ لأجل سبق حدث حصل منه فيها، أو لبطلانها لأجل ذكره، أي: الحدث بعد دخوله فيها، وسواء كانت جنازة أو غيرها.
وهاتان المسألتان مستثنيتان من قولهم:(كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم)، ولهما نظيرة ثالثة، ذكرناها في الكبير.
استخلاف (١): نائب فاعل (ندب)، وحذف من المواضع الخمسة قبله، لدلالة هذا عليه.
(١) قال الأجهوري: " (وقوله) استخلاف نائب، أي: إنه يندب الاستخلاف لما ذكر وهذا لا يفيد أنه عند عدم ما ذكر يمنع مع أنه يمنع منه، فلو قال (المص) صح لإمام إن =