للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتعقب البساطي على قول المؤلف: (ندب) بأن لهم عبارات، ففي الجلاب: يستحب.

وهى محتملة للندب والمسنية، كما هو عند العراقيين، وفي النوادر وابن يونس ما ظاهره الوجوب.

وفي التهذيب له: وهي للإباحة.

وقول ابن الحاجب: (ليس بواجب) أعم من الندب والإباحة، أي: فما وجه الاقتصار على الندب، وعلى أن (خشي) يستعمل في عرفهم في الظن فما دونه، و (خاف) فيما دونه، وعبارة سحنون: خاف. انتهى.

أي: فلا يدخل الطروء على تقييد الندب بالشرط المذكور، بأنه يفيد بمفهومه عدم الندب عند فقده، والذي يؤخذ من كلامهم: المنع عند فقده. انتهى بمعناه.

[٢] أو تلف نفس، كـ: صبي أو أعمى يقع في بئر أو نار كذلك.

[٣] أو منع الإمام الإمامة لعجز عن ركن، كـ: ركوع أو سجود أو فاتحة.

[٤] أو الصلاة -أي: منع إتمامها- برعاف حصل له.

[٥] أو بطلانها عليه؛ لأجل سبق حدث حصل منه فيها، أو لبطلانها لأجل ذكره، أي: الحدث بعد دخوله فيها، وسواء كانت جنازة أو غيرها.

وهاتان المسألتان مستثنيتان من قولهم: (كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم)، ولهما نظيرة ثالثة، ذكرناها في الكبير.

استخلاف (١): نائب فاعل (ندب)، وحذف من المواضع الخمسة قبله، لدلالة هذا عليه.


(١) قال الأجهوري: " (وقوله) استخلاف نائب، أي: إنه يندب الاستخلاف لما ذكر وهذا لا يفيد أنه عند عدم ما ذكر يمنع مع أنه يمنع منه، فلو قال (المص) صح لإمام إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>