وإنما يستخلف الإمام ندبًا إذا تعدد من خلفه فإن كان من خلفه واحدًا فلا إذ لا يكون خليفة على نفسه فيتم وحده قاله ابن القاسم. وقيل: يقطع ويبتدئ قاله أصبغ. وقيل: يعمل على المستخلف بالفتح فإذا أدرك رجل ثانية الصبح فاستخلفه الإمام وكان وحده، فعلى الأول: يصلي ركعتين الصبح كصلاة الفذ ولا يبني على قراءة الإمام، وعلى الثاني: يقطعها، وعلى الثالث: يصلي الثانية ويجلس ثم يقضي الركعة الأولى ويبني على قراءة الإمام في الأولى، وإذا استخلفه على نفسه بعد ما صلى معه ركعة من المغرب، فعلى الأول: يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ثم يجلس ثم بركعة بأم القرآن فقط لأنه بأن في الأفعال والأقوال، وعلى الثاني: فالأمر واضح، وعلى الثالث: فيكون بانيًا في الأقوال والأفعال كالأول إلا أنه يبني على قراءة الإمام، فظهر الفرق بين البناء على الأول وعلى الثاني، وانظر لو اقتدى مسافر بمقيم واستخلفه لإمام على نفسه قبل أن يتم صلاة المسافر والظاهر أنه يتم على القول الأول لأنه لزمه إتمامها بدخوله معه. ثم رأيت في (د) التصريح بذلك عن اللخمي فإنه قال عند قوله: وأتموا وحدانًا ما نصه: قال اللخمي عن ابن المواز فيمن صلى وحده ركعة من الصبح ثم أحرم معه رجل في الثانية ثم أحدث الأول: فإن هذا يصلي ركعة ثم يجلس للتشهد ثم يقتضي الأولى وإن كان وحده وقال ابن القاسم في مسافر مع حضري فأحدث الحضري قبل أن يركع أول ركعة فخرج وترك المسافر كان على المسافر أن يصلي أربعًا انتهى، وكلام ابن القاسم موافق لما قبله. انتهى. فهذا يشعر بأنه على القول الأول يتمها سفرية ثم إن ظاهر نقل اللخمي هذا أن من خلفه يعمل ما يعمله الإمام وإن لم يستخلفه وإلا لما جلس بعد ركعة وليس كذلك، وإنما يعمل ما يعمله الإمام حيث استخلفه ويدل على ذلك ما ذكره (د) عن شرح المدونة للرصاع ونصه في شرح المدونة للرصاع: ولو أدرك رجل ثانية الصبح فاستخلفه الإمام وكان وحده فإنه يصلي الثانية ويجلس ثم يقتضي الركعة الأولى. وقيل: إنه يبني على حكم نفسه وإلا عمل على استخلافه وهو قول ابن القاسم. وقال أصبغ: يبتدئ صلاته. انتهى. وقول (د) وكلام ابن القاسم موافق لما قبله يقتضي أن المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنما يتم إذا استخلفه وأما من لم يستخلفه فلا يتمها، وهو خلاف ما يأتي من أن المسافر إذا اقتدى بمقيم إذا أدرك معه ركعة وفي الغرض المذكور لم يدرك معه ركعة، فلا مخالفة بين ما يقتضيه كلام (د) وما يأتي. =