للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[القدر المشترك بين الظهرين: ]]

واشتركا -أي: الظهر والعصر- بقدر إحداهما قبل تمامها بقدر ما يسع العصر.

ابن حبيب: لا اشتراك.

وإليه ذهب ابن المؤاز (١)، واختاره اللخمي، وعلى المشهور -وهو: الاشتراك- لو أن مصليين صلى أحدهما الظهر والآخر العصر في ذلك الوقت كانا مؤديين.

وهل يحصل اشتراكهما في آخر القامة الأولى قبل تمامها بقدر ما يسع العصر، وهو المشهور عند سند وغيره، والظاهر عند صاحب المقدمات واختيار التونسي، أو في أول القامة الثانية، وهو المشهور عند ابن عطا اللَّه وابن راشد؟ خلاف.

ومنشأ هذا الخلاف في فهم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتاني جبرائيل عند البيت مرتين، فصَلى بي الظهر في الأولى حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب لوقتها الأول، ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت، ثم التفت إليّ جبرائيل، ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء قبلك، والوقت فيما بين هذين" (٢): هل معناه شرع أو فرغ؟


(١) هو: عبد الواحد بن محمد، أبو الفضل ابن المواز السليماني، (٠٠٠ - ١٣١٨ هـ = ٠٠٠ - ١٩٠٠ م): قاض مالكي، من أهل فاس تولى القضاء بمراكش سنة ١٢٩٧ وقام بعدة وظائف مخزنية (حكومية) له "رحلة" مع السلطان الحسن (الأول) إلى الصحراء، كتبها في مجلد، وكتاب في "الرجال السبعة بمراكش - خ" في الخزانة الملكية بفاس. وتوفي بها. ينظر: الأعلام (٤/ ١٧٧).
(٢) له طرق عدة، فطريق ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٥٣١، رقم ٢٠٢٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٨٠، رقم ٣٢٢٠)، وأحمد (١/ ٣٣٣، رقم ٣٠٨١)، وأبو داود (١/ ١٠٧، رقم ٣٩٣)، والترمذي (١/ ٢٧٨، رقم ١٤٩) وقال: حسن صحيح غريب. وابن خزيمة (١/ ١٦٨، رقم ٣٢٥)، والطبراني (١٠/ ٣٠٩، رقم ١٠٧٥٢)، والحاكم (١/ ٣٠٦، رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>