للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويفهم من تعليلهم: أنه لو طلب عنه كما يفعله بعض الولاة لكافي حكمه كهو.

[صحة بيع المجبر جبرًا شرعيًا: ]

ومضى بيع في جبر عامل (١) جبره السلطان على بيع متاعه ليدفع من ثمنه ما ظلم الناس فيه، فإنه جائز، والبيع لازم، وعلى السلطان رده لأربابه، فإن لم يفعل فهو ظالم.

وهذه وإن دخلت في مفهوم قوله: لا إن أجبر عليه جبرًا حرامًا ذكرها لخفاء أخذها من ذلك.

و(جبر): مصدر مضاف لمفعوله.

[[شروط الجواز التي تتعلق بالبائع: ]]

ومنع لمسلم أو غيره:

[١] بيع مسلم، صغيرًا كان أو كبيرًا.

[٢] ومنه بيع مصحف لكافر ذمي أو غيره اتفاقًا؛ خوف إذلال المسلم، وامتهان المصحف.

وفهم من قوله (بيع): أن هبة العبد المسلم لكافر والصدقة عليه لا تمنع، وهو كذلك، ويجبر على بيعه، والثمن له، نص عليه في التوضيح.


= المالكية بمصر. قال ابن الماجشون: ما أخرجت مصر مثل أصبغ. وكان كاتب ابن وهب. وله تصانيف.
ينظر ترجمته في الأعلام (١/ ٣٣٣)، ووفيات الأعيان ١: ٧٩.
(١) قال الخرشي ردًا على التتائي في هذا الموضع (٥/ ١٠): "يعني أن السلطان إذا أجبر العامل على ييع ما بيده ليوفي من ثمنه ما كان العامل ظلم فيه غيره فإن ذلك البيع ماض، وسواء دفع السلطان للمظلوم حقه أو لا؛ لأن إغرام السلطان العمال ما ظلموه للناس حق فعله لكن إن رد المال إلى أربابه فقد فعل ما وجب عليه، وإلا فقد ظلم والمراد بالعامل من يأخذ المال ظلما سواء ضرب على يديه أم لا كما يؤخذ من كلام تت".

<<  <  ج: ص:  >  >>