شموله للزيادة وحنث حالف بقيامه على ظهره أي ظهر بيت فلان إن كان ملكا له وبمكترى في حلفه لا أدخل لفلان بيتًا لأنه ينسب لساكنه وعورقت بعدم صحة الجمعة على ظهر الجامع وأجيب بأن الحنث هنا يقع بالأقل وأجاب ابن عرفة بالاحتياط وحنث حالف كما يأكل طعاما بأكل من ولذا للحالف محلوف طعاما بأكله سواء علم أنه من كلام من حلف لا أكل طعامه إن لم يعلم ونحوه في المدونة وقال سحنون لا يحنث لأن لم إذ في ملك الطعام دون الأب فحمله بعضهم على الوفاق فيفيد كلام مالك بما يدل كان الأب موسرا تجب عليه نفقة ولده بحيث يكون له رد هذا الطعام فيحنث بأكله وأن كان معدما وعيش الولد من غيره كصدقة ونحوها فكما قال سحنون وإليه بقوله إن كانت بنفقة عليه بعض الأشياخ ولا فرق المسنين لعموم الألف واللام في جنس كل من الثلاثة وحنث بالكلام ثلاثة أو أيام أو أشهر أو سنين في حلفه على عدم كلامه فأيام أو شهور أو سنين بتنكير أيام وهل كذلك يحنث إذ أكلمه في ثلاثة أيام في حلفه لأهجرنه من غير سم في الموازية قولان أنكر الكلام على هذه والتي قبلها المشاحات للشارحان في الكبير، فرعان الأول: لم ليس عليه في ليهجرنّه سنة وعلها بيمينه بخلاف لا أكلمه سنة أي فإنه يلزمه وصل السنة فيمينه ولزم الحالف سنة إن حلف على ترك فعل في حين وزمان وعصر ودهر، فيحنث بالفعل فيها بما يلي يمينه ولا يحنث فيما بعدها ونحوه قول المدونة من حلف ألا يفعل شيئا إلى حين أو ومن أودهم فذلك كله بسنة فالواو في كلام المصنف بمعنى أو.
[تنبيه]
إتيان المصنف بهذه الألفاظ منكرة يحتمل أن يريد أنها لو عرفت لكان الأبد لكن قال في توضيحه القول للأبد ليس إلا في غير الحين.
ويحتمل أنه كالمنكر، وهما قولان حكاهما ابن الحاجب وحنث أي لم يبر لما أي بنكاح يفسخ في حلفه لا تزوجن إذا كانت يمينه مؤجلة ومضي الأجل إذ بتزويجه بقاء نسيانه أي بما يشتبهن في حلفه لا تزوجن كأجل ومضى الأجل ولم يفعل وأما إن لم يمض أو لم يؤجل فكا يبرأ حق