للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما يكره في النفل: ]]

وكره جمع كثير لنفل، أو صلاته بمكان مشتهر؛ خوف الرياء، وإلا يكن الجمع كثيرًا، بل قليلًا, كالرجلين والثلاثة، أو لم يكن المكان مشتهرًا فلا كراهة؛ لانتفاء العلة.

وظاهره: الكراهة، ولو في مسجده -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن كانت الصلاة فيه بألف، قاله ابن حبيب.

[[الكلام بعد صلاة الصبح: ]]

وكره كلام بعد صلاة صبح لقرب الطلوع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، وكذلك كان مالك يفعله؛ لخبر يقول اللَّه: "يا عبدي، اذكرني ساعة بعد الصبح، وساعة بعد العصر، أكفك ما بينهما" (١).

[[الكلام بعد الفجر: ]]

ولا يكره الكلام بعد فجر، وقبل صلاة الصبح.

[[الضجعة بعد الفجر: ]]

وكرهت ضجعة -بالفتح الفعلة الواحدة وبالكسر الهيئة كالقعدة والجلسة- بين صبح وركعتي الفجر، وقيد ابن القاسم الكراهة بإرادة الفصل بينهما، ولم يذكر المصنف تقييده، واستحبها ابن حبيب.

[[حكم الوتر: ]]

والوتر بالمثناة الفوقية، وهو ركعة واحدة، كما تقدم: سنة آكد من غيره من السنن.

[[رتبة العيدين: ]]

ثم يليه في انخفاض رتبة السنية عيد فطر وأضحى، ورتبتهما في السنية واحدة.


(١) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>