وتلخص من كلامه: جواز نكاح الأمة بشرطين، واللَّه أعلم.
[تنبيهات]
الأول: إذا فرعنا على المشهور في المنع إلا بالشرطين، فهل المنع تحريم أو كراهة.
الباجي: في المدونة ما يدل على القولين.
الثاني: سكوت المصنف هنا عن ذكر كونها مسلمة لأنه سيأتي في مفهوم قوله: (إلا الحرة الكتابية بكرًا).
الثالث: كلام المؤلف مشعر بأن من تزوج الأمة بشرطه، ثم زال المبيح لم ينفسخ نكاحه، وهو كذلك على أحد أقوال ثلاثة.
[[ما له النظر من سيدته: ]]
ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين، أي: قبيحي المنظر نظر شعر السيدة المالكة لهما على المشهور، فلو كان لها فيهما شرك منع نظرهما لشعرها، وغدين كانا أو لا.
وإذا لم يجز للمشترك فعبد زوجها والأجنبي أحرى، وهو كذلك، وحكى اللخمي فيها خلافًا، وتخصيصه الجواز بنظر الشعر يقتضي منع غيره.
كخصي وكد رقيق لزوج يجوز له نظر شعر زوجة سيده، قاله مالك.
قال: وإن كان له منظرًا فلا أحبه.
وروي عن مالك جوازه، وإن لم يكن لها بل لأجنبي، ويحتمل قوله:(وإن لم يكن لها)، أي: بل كان حرًا قبل، وفي بعض النسخ:(وإن لم يكن لهما)، بتثنية الضمير، أي: وإن لم يكن للزوجين، بل لأجنبي.
[[خيار الحرة المنكوحة على الأمة: ]]
وإذا تزوج الحر لأمة بشرطه ثم تزوج عليها حرة ولم تعلم بالأمة