للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهر كلامه: أنه إذا بلغت حصة بعض الورثة نصابًا ولم تبلغ حصة غيره وجبت على من بلغت حصته دون غيره، وهو كذلك، ونحوه في الذخيرة عن الكتاب.

[[مسألة: ]]

والزكاة واجبة على البائع بعدهما، أي: الإفراك والطيب؛ لتعديه.

قال مالك: إن شرطها على المبتاع جاز، وتؤخذ منه، قاله في الذخيرة.

إلا أن يعدم البائع فعلى المشتري ويرجع على البائع إذا أيسر، وظاهر قوله: (على المشتري) عدم تعيينها في عين المبيع، وفي الكتاب والجلاب: إن وجدت في يد المشتري أخذت منه، ويرجع على البائع، وهو محتمل السقوط عند عدم وجدانه، أو لا يكون ذلك شرطًا في أخذ ذلك الحب بعينه، ولا يلزم من عدمه السقوط، بل ينتقل لحب آخر كالبائع، وهو الذي قلنا: إنه ظاهر كلامه (١).

والنفقة على الثمر والزرع الموصى به من سقي وعلاج على الموصى له المعين كزيد مثلًا بجزء كنصف مثلًا لملكه له بالموت، فصار شريكًا.


(١) قال الخرشي: (٢/ ١٧٣): " (ص) إلا أن يعدم فعلى المشتري (ش) يعني: أن ما تقدم من أن الزكاة تؤخذ من البائع محله إذا لم يكن معدما، وإلا فعلى المشتري على مذهب ابن القاسم في المدونة إن وجد عنده ذلك الطعام بعينه ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن ابن رشد ويرجع بما ينوبه أيضًا من النفقة التي أنفقها في عمله. انتهى.
أي: لأن السقي والعلاج على البائع فيرجع المشتري بما يخص ذلك من الثمن، أي: فإن لم يوجد عنده ذلك الطعام بعينه اتبع بها البائع إن أيسر يومًا ما وترديد تت فاسد، وبعبارة أخرى قوله: فعلى المشتري، أي: إن كان المبيع باقيًا بعينه عند المشتري أو أتلفه المشتري.
وأما إن تلف بأمر سماوي فإن الزكاة لا تؤخذ من المشتري، قاله أبو الحسن وكذا لو أتلفه أجنبي وما في تت مما يخالف ذلك لا يعول عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>