للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولثالثها بقوله: أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء، راجع لمسائل الجنون والإغماء، وحذفه من كل منهما لدلالة هذا الأخير عليه، وسكت عن الإمساك، وفي الذخيرة عن ابن حبيب: لا يلزمه ذلك.

ولرابعها وخامسها بقوله: لا إن سلم أوله، بأن طلع الفجر عليه صحيحًا ولو أغمي عليه نصفه فلا قضاء فيهما، وهو كذلك، الأولى باتفاق، والثانية على المشهور، خلافًا لابن حبيب.

وفهم منه القضاء إن أغمي نصفه ولم يسلم أوله، وهي الصورة السادسة، وهو مذهب مالك في المدونة.

[تنكيت]

قول البساطي: (بين قوله: "لم يسلم أوله، أو أغمي عليه كل النهار" تكرار خفي) غير ظاهر؛ لأن قوله: "ولم يسلم أوله" قيد في غير قوله: "يومًا"؛ لأنه لو سلم أوله لم يكن يومًا، فتأمله.

وفهم من قوله: "إن أغمي عليه" أنه لو نام اليوم كاملًا أو نصفه أو جله لا أثر له، وهو كذلك.

[[ترك الجماع وإنزال المني والمذي والقيء: ]]

وأشار للشرط الرابع بقوله: وبترك جماع وقت الصوم بمغيب حشفة أو قدرها في قبل أو دبر، وإن لم ينزل، وبترك إخراج مضي، وإن لم يجامع، وبترك إخراج مذي على المشهور (١)، وهو اللذة الصغرى بأن لم


(١) قال الأجهوري: " (قوله): وبترك جماع وإخراج مني ومذي وقيء، أي: شرط صحة الصوم ترك الجماع، أي: مغيب الحشفة أو قدرها من بالغ لا من غيره، فلا يفسد ذلك صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لا يوجد منها مني أو مذي، وأخرج بقوله: إخراج الاحتلام والمني والمذي المستنكح والقيء الغالب وسكت (المص) عن الأنماظ عن مباشرة أو قبلة لا عن نظر وفكر ولمس، فلا قضاء إلا أن يمذي، ذكر ذلك عياض ونحوه لابن بشير وابن عبد السلام والأقرب لا قضاء فيه لعدم دليل يدل عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>