للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسادسة: تجديد مائهما عند ابن رشد وعبد الوهاب، وظاهر كلام ابن الحاجب أن المسح والتجديد سنة واحدة، وعليه الأكثر.

والسابعة: رد مسح رأسه مِن منتهى مسحه لمبدئه، سواء بدأ مِن المقدم أو المؤخر، أو مِن أحد الفودين، وهذا أحسن مِن قول ابن الحاجب: (رد اليدين مِن مؤخر الرأس إلى مقدمه).

والثامنة: ترتيب فرائضه عند ابن رشد، بأن يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين.

[تذنيب]

لو وضأه أربعة معًا قال بعض من حشاه: هو منكس، ونظر البساطي في كونه تنكيسًا في مغنيه، وهو مبني على جواز التوكيل فيه.

الجزولي: اتفقوا على أنه لو وكل في الصب خاصة وتدلك لنفسه أجزأه، وكذا على الصب، والغسل لضرورة، ولزمته النية، ولغير ضرورة لا يجوز اتفاقًا؛ لأنه مِن فعل المتكبرين، وإن وقع ونوى فقولان: عدم الإجزاء؛ لمخالفة السنة، والإجزاء لوقوعه بنية، وإن أكره ولم يستطع الدفع لم يجزئه؛ لتعذر النية، وإن أمكنه ولم يدفع أجزأه؛ لصدور النية؛ فهو كالمختار. . انتهى.

[[ما يتفرع عن الترتيب: ]]

ثم فرع على الترتيب ما يفعل من نكس بقوله: فيعاد العضو المنكس، وهو: المقدم على محله وحده إن بعد؛ لتحصيل سنة الترتيب، قاله ابن رشد.

وبيّنَ البعد بقوله: بجفاف لأعضاء المنكس على المشهور، وهو مذهب ابن القاسم، وظاهره: نكس عامدًا أو ساهيًا.

وأفهم قوله: (يعاد المنكس): أن الصّلاة لا تعاد.

وإلا بأن لم يبعد بأن كان بحضرة الماء أعاد المقدم مع تابعه شرعًا لا فعلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>