للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن (١) كان السلف منه، وهو مذهب المدونة، فلو باعها بعشرين والقيمة ثلاثون، أو بالعكس، للزم الثلاثون (٢)؛ لأنه لما أسلف ليأخذ بأنقص من الثمن عومل بنقيض قصده، وإلا بأن كان السلف من البائع فالعكس، أي: له الأقل منهما يوم القبض، ويرد السلف؛ لأنه سلف ليزداد.

[[بيع النجش: ]]

وكالنجش؛ لما صح في مسلم من حديث المصراة (٣)، ولا تناجشوا (٤).


(١) في "ك": أي.
(٢) في "ك": ثلاثون.
(٣) أخرجه: همام بن منبه في صحيفته (٩٨)، والطيالسي (٢٤٩٢)، وعبد الرزاق (١٤٨٥٩) و (١٤٨٦٢)، والحميدي (١٠٢٨) و (١٠٢٩)، وأحمد ٢/ ٢٤٢ و ٢٤٨ و ٢٥٩ و ٢٧٣ و ٣١٧ و ٣٨٦ و ٤٠٦ و ٤١٧ و ٤٣٥، والدارمي (٢٥٥٦)، والبخاري ٣/ ٩٢ (٢١٤٨) و (٢١٥٠) و ٣/ ٩٣ (٢١٥١)، ومسلم ٥/ ٦ (١٥٢٤) (٢٣) و (٢٤) و (٢٥) و (٢٦) و (٢٧) و ٥/ ٧ (١٥٢٤) (٢٨)، وأبو داود (٣٤٤٤) و (٣٤٤٥)، وابن ماجه (٢٢٣٩)، والترمذي (١٢٥١) و (١٢٥٢)، والنسائي (٧/ ٢٥٣ و ٢٥٤) وفي الكبرى، له (٦٠٨٠)، وأبو يعلى (٦٠٤٩) و (٦٢٦٧)، وأبو عوانة ٤/ ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٧٨، والدارقطني ٣/ ٧٤ و ٧٥ من حديث أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإنْ رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر" واللفظ لمسلم".
(٤) رواه بلفظ: "لا تبايعوا بالحصى ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالملامسة ومن اشترى محفلة كرهها فليردها وليرد معها صاعًا من طعام" عن أبي هريرة أحمد (٢/ ٤٦٠، رقم ٩٩٢٩)، والبغوي في الجعديات (١/ ٢٦١، رقم ١٧٣٢)، وابن الجارود (ص ١٥٢، رقم ٥٩٣).
وبلفظ: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اللَّه إخوانًا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا وأشار إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" عن أبي هريرة أيضًا: أحمد (٢/ ٢٧٧، رقم ٧٧١٣)، ومسلم (٤/ ١٩٨٦، رقم ٢٥٦٤)، والبيهقي (٦/ ٩٢، رقم ١١٢٧٦).
وبلفظ: "لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها =

<<  <  ج: ص:  >  >>