للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومفهوم الشرط في قوله: (إن حذف) أنه لو لم يحذف لم يصح، وهو كذلك، بل فاسد اتفاقًا.

أو حذف شرط التدبير ونحوه من الشروط المفسدة، ونبه عليه لأن ما له تعلق بالعقد قد يخرج عن الأصل؛ لتشوف الشارع له.

ثم شبه في الحكم في الصحة، لكن مع بقاء الشرط ولزومه، فقال: كشرط رهن وحميل يشترطه البائع على المشتري، وتقدم التنبيه على هذا، وأنه مما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، وكشرط أجل معلوم.

ثم بالغ على الصحة مع إسقاط السلف بقوله: ولو غاب المتسلف على السلف، وهو المشهور وقول ابن القاسم، وتأول الأكثرون المدونة عليه (١).

وأشار بالمبالغة لقول سحنون وابن حبيب في عدم الصحة ونقض البيع مع الغيبة لتمام الربا بينهما، وتأول الأقلون المدونة عليه؛ ولذا قال: وتؤولت بخلافه.

ولو قدم هذا عند قوله: (وصح إن حذف) لكان حسنًا، ثم أن كان المبيع قائمًا رد لربه.

ويلزم فيه للبائع إن فات أكثر الثمن، والقيمة إن أسلف المشتري،


(١) قال في منح الجليل (٥/ ٥٧): "تت الأول هو المشهور، وقول ابن القاسم وتأول الأكثر المدونة عليه وهو تابع للشارح وأصله في التوضيح، ونصه صرح ابن عبد السلام بمشهوريته.
طفى فيه نظر لأن ابن عبد السلام صرح بمشهورية الصحة بإسقاط شرط السلف في غير الغيبة وذكر الخلاف مع الغيبة ولم يصرح بمشهور، وإنما نسب الصحة لأصبغ فإنه لما عزى عدمها لسحنون وابن حبيب ويحيى عن ابن القاسم قال: وخالف أصبغ ورأى أن الغيبة على السلف لا تمنع تخيير المشترط اهـ.
وكذا فعل عياض، ثم قال: وذهب أكثر شيوخ القرويين إلى أن قول سحنون وفاق للكتاب وجعله بعضهم خلافًا فانظر كيف عزا للأكثر خلاف ما عزا لهم المصنف ومن تبعه إذا علمت ذلك ظهر لك أن المعتمد عدمها في الغيبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>