للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزكاة عليه؛ لئلا يضمنه إن أخرجها بغير أمر حاكم، وفهم منه: أنه لو لم يكن حاكم حنفي فلا معنى للرفع.

ويجوز له دفع ماله لمن يعمل فيه قراضا؛ لقول عليه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اتجروا في أموال اليتامى؛ لئلا تأكلها الزكاة" (١).

ودفعه بضاعة لما في كل منهما من التنمية ويسلم له ويداين له، ولا يعلم هو -أي: الموصي- به قراضًا؛ لاحتياجه في العقد لنفسه مع نفسه، وهو لا يجوز، وظاهره: ولو كان بجزء من الربح يشبه قراض غيره.

ولا يجوز له اشتراء من التركة بنفسه، ولا يداين له، ولا يوكل من يشتري له، وإن وقع ذلك تعقب بالنظر -أي: ينظر الحاكم- فإن كان فيه فضل كان لليتامى، وإلا مضى.

واختلف هل ينظر فيه يوم الشراء أو يوم يرفع إليه قولان لابن كنانة وابن الماجشون.

ثم استثنى من منع شرائه من التركة قوله: إلا كحمارين قل ثمنهما، كثلاثة دنانير، وتسوق الوصي بهما الحضر والسفر -أي: شهرهما في السوق للبيع في المدينة والبادية- واجتهد في ذلك، فيجوز له حينئذ أخذهما بذلك، واستحسنه مالك حين سئل عن ذلك؛ لقلة الثمن.

وله عزل نفسه عن الإيصاء في حياة الموصي إن لم يكن قبل، بل ولو قبل، وهو الأصح.

[تنبيه]

في تسمية امتناعه من القبول عزلًا تسامح.

[[مسألة: ]]

لا بعدهما -أي: القبول والموت- فليس له عزل نفسه على الأصح،


(١) أخرجه من حديث أنس الطبراني في الأوسط (٤/ ٢٦٤، رقم ٤١٥٢). قال الهيثمي (٣/ ٦٧): سنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>