للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومفهوم الشرط: أن المأموم غير المغلوب يقطع: عامدًا كان أو ناسيًا أنه في صلاة.

وظاهر كلامه: البطلان ولو كان ضحكه للآخرة، ولما أعده اللَّه فيها لأوليائه.

ابن ناجي: أفتى به غير واحد ممن لقيته من التونسيين والقرويين.

البرزلي: هو ظاهر المذهب؛ لمنافاته الصلاة مطلقًا. انتهى.

وصوب ابن ناجي الجواز؛ لعدم قصده اللعب، بل هو مأجور فيه، كالبكاء خوف عذاب اللَّه.

ثم شبه ببطلان صلاة المأموم وتماديه مسألتين:

الأولى: قوله: كتكبيره -أي: المأموم- حال كونه مسبوقًا للركوع، أي: لأجل إدراكه مع الإمام خوف فوات الركعة بلا نية إحرام، فإنها باطلة عند ربيعة، وهو المشهور، ويتمادى مع الإمام مراعاة لأجزائها عند ابن المسيب، واللَّه أعلم.

[تنبيه]

قول البساطي: (ولا يتصور فرضها في غير المأموم إلا في صورة نادرة)، قال بعض مشايخي: أراد على القول بأن الفاتحة غير واجبة في الجل، وسيأتي مفهوم قوله: (بلا نية إحرام).

المسألة الثانية: قوله: وذكر فاله يجب ترتيبها مع ما هو فيه، كأربع أو خمس فدونها تبطل، ويقطع الإمام.

وقيل: يتمادى.

وعلى الأول: فهل يقطع من خلفه، أو يستخلفون من يتم بهم؟ قولان.

وما ذكره هنا هو كقول الرسالة: (ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه)، وتقدم للمصنف في الفوائت عدم البطلان، وربما يظهر التخالف بين كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>