للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال غيرهما: هو الوطء المعبر عنه بالإصابة؛ لأن لفظ اللزوم يستلزم الصحة، فلو عاد له لزم التكرار، ولزم الإحلال أيضًا، بشرط من شروط الإحصان، وهو كون الإصابة مباحة، لا في الحيض؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا عند ابن القاسم، وهو المشهور.

[[صورة الرجم: ]]

بحجارة متعلق بـ (يرجم) معتدلة على المشهور، خلافًا لابن شعبان في قوله: يرجم بأكبر حجر يقدر الرامي على حمله، وهو خلاف للمشهور، كما حمله ابن عبد السلام، أو وفاق كما حمله ابن عرفة، قائلًا: لأن مراده سرعة الإجهاز عليه، ولا يختص الرمي بالظهر، بل بمواضع المقاتل: الظهر وغيره، ومن السرة إلى فوق، ويجتنب الوجه واليدان والرجلان؛ إذ هو من التعذيب.

ولم يعرف مالك بداءة البينة بالرجم، ثم الإمام يليها، ثم الناس، كلائط يرجم مطلقًا فاعلًا ومفعولًا أحصنا أم لا، وإن كانا عبدين، أو حرين، أو حرًا وعبدًا، أو كافرين، أو مسلمًا وكافرًا.

[تنبيه]

الإطلاق في كلامه مخصوص بغير المكره والصغير، فلا رجم على واحد منهما.

[ثانيًا- الجلد: ]

وأشار للنوع الثاني بقوله: وجلد البكر الحر المسلم البالغ العاقل مائة.

اللخمي: بسوط بين سوطين: لا جديد ولا بال، وضرب بين ضربين في زمن بين زمنين من رجل بين رجلين لا بالقوي ولا بالضعيف، ولا يضع سوطًا فوق سوط.

وتشطر الجلد للرق ذكرًا كان أو أنثى، وإن قل جزء رقه، كالمبعض والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق لأجل؛ لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ}، والعبد في معنى الأمة من باب أولى، ولا فرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>