الثاني: لا يعلم من كلامه هل يعيد التشهد أم لا، ونص التهذيب إعادته، كما ذكرنا، ومثله في النوادر.
الثالث: قول ابن عبد السلام: (معناه إن لم يكن تشهد أولًا، وأما لو تشهد فإنه يعيد أولًا، وأما لو تشهد فإنه يعيد دون تشهد)، ومتابعة المصنف له في توضيحه، تعقبه ابن عرفة بنصها، واللَّه تعالى أعلم.
الرابع: وجه إعادة التشهد أن حقه أن يتصل بالسلام، والتشهد السابق حصل بينه وبين السلام عمل كثير: خروجه للغسل ورجوعه، أزال حكمه، واحتاج لتشهد غيره؛ ليتصل بالسلام.
[لا بناءَ بغير الرعاف: ]
ولا يبني أحد بغيره، أي: غير الرعاف، كحدث وجرح؛ لأن الأصل عدمه مع المنافي، ورد البناء في الرعاف، وبقي ما عداه على أصله، ونبه به على خلاف بعض العلماء في البناء بغيره، كظنه رعافًا فخرج لغسله فظهر له نفيه، فلا يبني، و [لا](١) تبطل صلاته، فالتشبيه في عدم البناء.
[تنبيه]
محل البناء في الرعاف إن اتحد، وأما لو رعف وخرج وغسل الدم ورجع لصلاته ثم رعف ثانية لم يبن، وتبطل صلاته، ذكره ابن فرحون.
[[من ذرعه القيء: ]]
ومن ذرعه بالذال المعجمة، أي: غلبه وسبقه قيء، وهو في صلاته لم تبطل صلاته ويتمها على المشهور.
وظاهره: نجسًا كان أو طاهرًا، قليلًا كان أو كثيرًا، ومفهوم (ذرعه) أنه لو تعمده بطلت، وهو كذلك، وسيصرح بهذا المفهوم في السهو.