ابن رشد: هذا محل الخلاف، وأما إن قامت بينة على شرائها للوطء لم تبع قولًا واحدًا.
[[مسألة: ]]
ولكل من رب المال والعامل فسخه والرجوع عنه قبل عمله على المعروف؛ لأنه عقد غير لازم، فإطلاق الفسخ عليه مجاز، كربِّهِ له فسخه، وإن تزود العامل لسفر ولم يظعن، أي: لم يسر من بلده.
ومفهومه: لو ظعن لم يكن لكل منهما فسخه للزومه حينئذٍ، وربما أشعر قوله:(كربه) اختصاصه بالفسخ دون العامل.
وإلا بأن عمل العامل بالمال أو ظعن فلنضوضه، ولا فسخ لأحدهما حتى ترجع السلع عينًا، وإن استنضه رب المال -أي: طلب نضوضه- بعد العمل وأبى العامل فالحاكم ينظر فيه، فإن رأى تأخيره مصلحة أخره، وإلا أمره بالبيع، وأما إن وافقه العامل على نضوضه فواضح.
[[مسألة: ]]
وإن مات العامل قبل نضوضه فلوارثه الأمين أن يكمله بالعمل، وإلا يكن وارثه أمينًا أتى بأمين كالأول، وإلا يأت ورثته بأمين سلموا المال لربه، وكان العمل السابق هدرًا بغير ربح ولا أجرة.
[[حكم التنازع بينهما: ]]
ثم شرع في بيان الحكم في التنازع بين رب المال والعامل بقوله: والقول للعامل في تلفه كله أو بعضه؛ لأنه أمين. وظاهره: ولو كان غير أمين؛ لأن ربه رضيه أمينًا.
والقول له أيضًا في خسره مع يمينه، إن كان متهمًا على المشهور، وأما إن حقق الدعوى فاليمين اتفاقًا. وظاهره: قبوله مطلقًا.
وقيده اللخمي بما إذا أتى بما يشبه، ويعرف ذلك بسؤال التجار في تلك السلعة: هل تخسر مثل هذا المال في هذه المدة أم لا؟ وإن أشكل