للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجدا فلا فسخ؛ لأن الطول مظنة الظهور، وأما إن لم يدخل أو دخل ولم يطل فالمشهور الفسخ، قاله في البيان، ولم يبين المصنف ولا ابن الحاجب مقدار الطول.

[معاقبة المتزوجين سرًا: ]

وعوقبا، أي: الزوجان هما والشهود، فالضمير للزوجين، وعطف المصنف على المتصل من غير فصل، ويجوز نصب الشهود، قال ابن مالك:

والنصب مختار لدى ضعف النسق (١)

ظاهره: ولو مع الجهل.

المغربي: وهو ظاهر الكتاب.

ابن ناجى: والصواب حملها على ما رواه ابن وهب من ثبوت العقوبة مع العمد دون الجهل.

[[نكاح النهارية: ]]

ثم ذكر نكاح النهارية، فقال: وفسخ قبل الدخول وجوبًا نكاح عقد على أن لا تأتيه أو أن لا يأتيها إلا نهارًا أو ليلًا، أو هي كذلك عند ابن القاسم وأصبغ.


(١) هذا عجز بيت، وصدره:
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق
قال ابن عقيل في شرحه (٢/ ٢٠٧): "الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف، فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب نحو كنت أنا وزيد كالأخوين فرفع زيد عطفًا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولًا معه لأن العطف ممكن للفصل والتشريك أولى من عدم التشريك ومثله سار زيد وعمرو فرفع عمرو أولى من نصبه، وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف نحو سرت وزيدًا فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>