وخص اللقاني قوله إلا أن يبيع ببراءة بالعهدة المعتادة فقط مائلًا أما البيع بالعهدة المشترطة أو التي حمل السلطان الناس عليها، فيرد فيها بالحادث دون القديم الذي باع بالبراءة منه، فالأقسام ثلاثة، قسم يرد فيه بالقديم والحادث إن اعتيدت العهدة ولم يتبرأ من قديم وإن كانت معتادة وتبرأ من جميع العيوب سقط حكمها فلا يرد بقديم ولا حادث وإن اشترطت، أو حمل السلطان الناس عليها رد بالحادث فيها دون القديم على ما للقاني، ولا رد على ما يأتي للمصنف وهو ظاهر المدونة قاله عب". (١) نص ما قال ابن رشد (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١): "مسألة: وسألت مالكًا: عن العبد يباع بيع الإسلام وعهدة الإسلام بالبراءة من الإباق فيأبق في عهدة الثلاث، فقال لي: أراه من البائع حتى يعلم أن قد خرج من الثلاث ولم يصبه عطب؛ لأني لا أدري لعله مات في عهدة الثلاث التي يكون فيها من البائع، فأما إباقه في الثلاث فليس له على البائع حجة في ذلك، فأراه من البائع حتى لعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فإذا علم ذلك كان من المبتاع. ومن ذلك أن يوجد بعد الثلاث بيوم أو يومين فلا يكون للمبتاع رده على البائع وتكون عهدة الثلاث قد مضت على البائع وبرئ منها، وليس عليه أن يضرب فيه عهدة ثلاث أخرى من يوم يوجد، وكذلك لو وجده بعد شهر أراه يرجع إلى المبتاع ولا يكون له في الإباق على البائع شيء؛ لأنه قد تبرأ من الإباق. قال: فقلت له: أرأيت إذا أبق في عهدة الثلاث فرأيته من البائع؛ لأنك لا تدري لعله قد تلف في الثلاثة أيرجع عليه بالثمن من ساعته فيؤخذ منه أم يضرب لذلك أجل حتى يعلم خروج العبد من الثلاثة سالمًا أو عطبًا؟ فقال لي: بل أرى أن يضرب لذلك أجل حتى يتبين من أمر العبد، فإن علم أنه قد خرج من الثلاثة سالمًا لم يكن على البائع منه شيء وكان ضمانه من المشتري، وإن لم يعلم ذلك كان من البائع؛ لأنه لا يدري لعله عطب في الثلاثة، فهو أبدًا في الثلاثة من البائع حتى يعلم أنه قد خرج منها سالما".