للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[خصائصها: ]]

ولا أذان لها ولا إقامة، ولا ينادى لإقامتها الصلاة جامعة عند الجمهور، خلافًا للشافعي.

[[صفتها: ]]

ثم شرع في بيان كيفيتها بقوله: وافتتح الإمام الركعة الأولى قبل القراءة فيها بسبع تكبيرات بالإحرام، أي: بعدها معها، خلافًا للشافعي ومن وافقه في أن السبع غيرها.

ثم افتتح الثانية قبل القراءة بخمس، أي: تكبيرات غير تكبيرة القيام التي هي الرفع من سجود الأولى، وما ذكره من أن التكبير على هذا الوجه، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر.

قال: وهو الأمر عندنا، وعمل أهل المدينة متصلًا لا خلاف بينهم فيه، يتلقونه سلفًا عن خلف.

سند: فهو في حكم المتواتر.

وظاهر كلام المصنف: أنه إن زاد على ذلك لم يتبع، وهو كذلك.

أشهب: لأنه غير صواب، والخطأ لا يتبع فيه (١).

وقولنا قبل القراءة في الركعتين؛ لأن أبا حنيفة قال: يكبر في الأولى قبلها، وفي الثانية بعدها، وعن أحمد روايتان.

والتكبير في كل قيام موالى بغير فصل، إلا بتكبير المؤتم، أي: فيسكت الإمام بقدره بلا قول بين كل تكبيرتين؛ لأنه عمل أهل المدينة، خلافًا للشافعية في أنه يهلل ويحمد بين كل تكبيرتين بقدر آية معتدلة.

وموالى: اسم مفعول كما هنا، وعند الشارح وعند البساطي (مواليًا) اسم فاعل، والمعنى واحد.


(١) وهذا أصل في كل ما يبتدع في الشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>