لم يكن معه أبوه، كانت أمه تبعًا أو لا، وهو كذلك، أما لو كان معه أبوه لم يحكم بإسلامه؛ لأنه تابع له.
[تنبيه]
سكت هنا عن بيان حكم إسلام اللقيط؛ لأنه قدم في باب اللقطة أنه يحكم بإسلامه تبعًا للدار، وتلخص أن للتبعية ثلاثة أسباب:
- إسلام الأب.
- وإسلام السابي.
-وإسلام الدار.
[[مسألة: ]]
والولد المتنصر ونحوه من كأسير محمول على الطوع، ويصير مرتدًا تجري عليه أحكامه، إن لم يثبت إكراهه على المشهور؛ لأن أفعال المكلف محمولة على الاختيار.
[حكم ساب الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: ]
وإن سب -أي: شتم- نبيًا أجمع على نبوته بقرآن أو نحوه مما في معناه، أو ملكًا كذلك، والنبي أهم من الرسول، ولازم الأعم لازم الأخص.
أو عرض بالسب، كأن يقول قولًا في شخص وهو يريد خلافه، إيجابًا أو سلبًا، كقوله في القذف: أما أنا فإني معروف، أو لست بزان، أو لوح، وهو الإشارة البعيدة في الكل، ككثير الرماد المنتقل منه لكثرة الطبخ، ثم لكثرة الضيوف، ومنه للكرم، أو رمز وهو الإشارة لشيء يخفى مع القرب، كعريض القفا، إشارة للبلادة.
أو لعنه بصيغة الفعل أو غيرها، وكالدعاء عليه، أو تمنى مضرته، أو عابه نسبه للعيب، وهو خلاف المستحسن عقلًا أو شرعًا أو عرفًا في خُلُق أو خَلْق أو دين، أو قذفه بأن نسبه للزنا، أو نفاه عن أبيه، أو استخف