وذكر على ذبح كذا الفور في وضوئه ... وغسل والقضاء بطوعه
وتكفير شهر الصوم يختم عددها ... ومن يحفظ الأشباه أعظم بنبله
والسابع: النية إن عددنا الموالاة واجبة، وإلا فهو السادس، وهي: القصد للشيء المأمور به لتمييز العبادات عن غيرها، ومحلها القلب عند أكثر المتشرعة وأقل الفلاسفة، والدماغ عند أقل المتشرعة وأكثر الفلاسفة، وإنما لم يذكرها أول الفرائض وإن كان ذلك أولى لكثرة مسائلها.
[[أنواع النية: ]]
ولما انحصر جنسها بحسب المذهب في ثلاثة أنواع نبه على فرضيتها ضمن ذكر أنواعها، فالنوع الأول: فية رفع الحدث المتقدم تفسيره أول الكتاب عند غسل وجهه.
قيل: وأحسن مِن هذا قول ابن الحاجب: (عند أول واجب)؛ لدخول أول واجب في المنكس عند من رأى الترتيب مستحبًا.
وأشار للنوع الثاني بقوله: أو الفرض، أي: نية أن الوضوء فرض، وعليه فيقصد أداءه، وبه صرح ابن شاس، وعليه فيخرج عنه، وهو التجديد، ويدخل فيه الوضوء للنافلة، ويحتمل أداء ما فرضه اللَّه عليه، وعليه فيخرج عنه الوضوء للنافلة، قاله ابن هارون.
وأشار للنوع الثالث بقوله: أو استباحة ممنوع، أي: ما يمنع منه الحدث.