للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنضح، والفطر في التطوع (١)، ونظمتها فقلت:

موالاة أعضاء وغسل نجاسة ... وتسمية عند الزكاة أخا الفضلِ


= العاجز، بل هو أقل من ذلك لعدم عذره. انتهى.
قلت: وهذا هو الظاهر من كلام أهل المذهب كما ستراه، وأما ما قاله ابن فرحون فغير ظاهر؛ لأنهم جعلوا العجز عذرًا يعذر به في التفريق مع عدم جفاف الأعضاء، والتفرقة اليسيرة مغتفرة ولو كانت بلا عذر فتأمله. انتهى.
قلت: وتقدم أن هذا لا يعدل قول من تقدم.
الثالث: قال ح بعد ما ذكر عن أهل المذهب حكم من فرق وضوءه لعجز مائه أو لا كراهة على التفريق ما نصه: قلت: فظهر من هذا أن العاجز إذا كان أعد من الماء ما يكفيه ثم غصب منه أو أهريق له أو إهراقه بغير تعمد أو أكره على التفريق يبني، وإن طال كالناسي بلا خلاف عند بعضهم كما يظهر من كلام اللخمي، وعند بعضهم على الراجح، فكان ينبغي للمص أن يستثني هذه الصورة أو يحكي فيها خلافًا، إن كان ترجح عنده كلام الباجي ومن وافقه في حمل كلام المدونة على إطلاقه، وحكي في الطراز عن التونسي تردد في المسألة من غير أن يرجح واحدًا منهما.
تنبيه: استثنى الرجرجي من الصورة التي يبني فيها العاجز ما إذا أعد من الماء ما لا يكفيه قطعًا؛ فإنه لا يبني طال أم لم يطل انتهى المراد منه. وذكر قبل ذلك ما يفيد أن الصورة التي يفرق فيها بين الطول وعدمه أن يعد من الماء ما يظنه كافيًا له، وتبين له خلاف ذلك، ففي هذه الصورة يبني إن قرب، ويبتدئ إن طال، وأما إن أعد الماء ما يجزم أنه غير كاف أو يظن ذلك أو يشك فيه ويتبين له خلاف ذلك ففي هذه الصورة يبتدئ الوضوء قطعًا، وإن جزم أنه يكفيه ويتبين له خلاف ذلك ففي هذه يبنى مطلقًا كما يفيده كلام ح السابق.
الرابع: قال ح: الثاني -أي: من المثابية- قد تقدم أنه يعيد ما بعد المنسي من مسنونات الوضوء، الذي يظهر لي أن ذلك إنما هو بحكم التبع للفرائض، وإلا فسيأتي أن الترتيب بين السنن والفرائض مستحب، وأنه لا يعيد لأهل ذلك، فتأمله واللَّه اعلم. انتهى.
الخامس: اعلم أن تارك الموالاة وتارك بعض فرائض الوضوء والمنكس سواء في إعادة ما حصل فيه الخلل بشيء مما ذكره، وحده إن حصل البعد وفي إعادته وما بعده إن قرب، كما يستفاد من كلام ح وغيره، كذا في بعض التقارير، وهو ظاهر في التنكيس، وفي ترك الفروض، وأما في ترك الموالاة فلا يظهر إلا في حالة النسيان، التي يبني فيها مطلقًا، لكن يحتاج فيه لنقل يدل على ذلك".
(١) أفاد الرماصي: أن الأولى أن يقول: وقضاء التطوع، كما عبر ابن فرحون.

<<  <  ج: ص:  >  >>