للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حينئذ اتفاقًا، وأما العالم بالمبيع وثمنه وأنه لا يساوي ما أخبره به، فلا رد له اتفاقًا، وهو طريق المازري.

أو عدم الرد إلا أن يستأمنه البائع أو المشتري، فيقول البائع مثلًا اشتر مني سلعتي كما تشتري من غيري، فيغره الآخر، فيرد، وإن كان على وجه المكايسة فلا رد، وهو طريق ابن رشد تردد.

[تنبيه]

لم يذكر المؤلف طريق عبد الوهاب، وهو ثبوت الخيار لغير العارف اتفاقًا، وفي العارف قولان، وذكره الشارح، ولنا معه فيه بحث، انظره في الكبير.

ورد الرقيق خاصة في عهدة الثلاث.

[[تفسير العهدة: ]]

الباجي: معنى العهدة: تعلق المبيع بضمان البائع، والبيع فيما هي فيه لازم لا خيار فيه، لكنه إن سلم في مدة العهدة عم لزومه المتبايعين معًا، وإن أصابه نقص ثبت خيار المبتاع، كعيب قديم والرد فيها بكل عيب حادث فيها؛ لعمل أهل المدينة، فهي قليلة الزمان، كثيرة الضمان.

[تتميم]

قال ابن رشد: لا فرق فيما يحدث بين الأديان والأخلاق إلا بداره.

إلا أن يبيع ببراءة، أي: تبرأ من شيء فعله قبل البيع، فيبرأ منه (١)،


(١) قال في منح الجليل (٥/ ٢٢١ - ٢٢٢): " (إلا أن يبيع) المالك رقيقه (ب) شرط (براءة) من كل عيب قديم لم يعلمه بعد طول إقامته عنده فلا يرده بحادث فيها.
أحمد بابا: يحتمل أنه متصل، والمعنى إلا أن يبيع ببراءة من عيب معين كالإباق والسرقة فلا رد له إذا حدث به مثله فيها، ويرده بما عداه، وبهذا قرره تت وأنه منقطع، والمعنى إلا أن يشترط سقوطها وقت العقد بتبريه من جميع العيوب إذ لا عهدة عليه حينئذ، وبهذا قرره بعضهم وهو الموافق لها، وهذا أولى من الأول لدخوله في هذا، ولا عكس مع الاستغناء عن الأول بقوله سابقا، وإذا علمه بين أنه به إلخ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>