للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ذكر فيه أحكام الزكاة، وما تجب فيه، وقدر الواجب، وما يتعلق بذلك]

[[سنة تشريعها: ]]

وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر.

وقيل: في الرابعة.

وقيل: قبل الهجرة، وثبتت بعدها.

[[الزكاة لغة: ]]

وهي لغة: النمو، يقال: (زكا المال) نما.

قال في الذخيرة: وسميت به وإن كانت تنقصه حسًا لنموه في نفسه عند اللَّه تعالى، انظر بقية كلامه في الكبير (١).


(١) قال في الذخيرة: (٣/ ٥): "معناها في اللغة الزيادة من زكا يزكو زكاء بالمد، إذا زاد بذاته كالزكاة بصفاته كالإنسان، وما يقصر معناه الزوج من العدد والفرد سمي المأخوذ من المال زكاة، وإن كان ينقص لأنه يزكو في نفسه من اللَّه تعالى لقوله عليه السلام: "من تصدق بكسب طيب ولا يقبل اللَّه إلا طيًا كأنما يضعها في كف الرحمان يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل"، أو لأنه يزكي المال فحذف من صفته لما في أبي داود قال عليه السلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>