يطالب إلا عند موت أو مشاجرة، وأنكر ابن عرفة وجود القول الثاني في غير المهر.
أو كان الدين عن نفقة زوجة فإنه يسقطها مطلقًا، حكم بها حاكم أو لا.
ابن ناجي: اتفاقًا؛ لترتبها عن عوض.
أو تحمل الدين عن نفقة ولد إن حكم بها؛ لأن حكم القاضي بها صيرها كالدين، وإن لم يحكم بها فكالمواساة فلا يسقطها عند ابن القاسم خلافًا لأشهب.
وقول البساطي:(مراده بالحكم هنا الفرض) غير ظاهر.
[[مسألة: ]]
وهل معنى كلام أشهب السقوط إن لم يتقدم له -أي: للولد- يسر البتة فتسقط مطلقًا، حكم بها حاكم أو لا؛ لأنها لم تزل واجبة، وأما إن سقطت عن أبيه فلا؟ تأويلان:
الأول: لبعض القرويين.
والثاني: لعبد الحق.
أو كان الدين تحمل من نفقة والد أب أو أم بشرطين: أشار إليهما بقوله: بحكم إن تسلف ما ينفقه ليأخذ بدله من ولده؛ فإنه يسقطها باتفاق ابن القاسم وأشهب، فإن لم يحكم له بها حاكم ولو تسلف أو حكم بها ولم يتسلف لكنه تحيل بالإنفاق على نفسه أو بهبة له لم يسقط في الحالين، ومفهوم الشرط: عدم الإسقاط عند انتفاء الشرطين معًا.
[[دين الكفارة والهدي: ]]
ثم أخرج من قوله:(بخلاف العين) قوله: لا بدين كفارة وجبت عليه، أو دين وجب عليه في هدي لزم في حج أو عمرة؛ إذ لا يقضى عليه به.