للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تذييل]

بقي احتمال ما إذا كانت من زائدة، كـ: (أبيعك من هذه الصبرة بحساب كل عشرة أقفزة بدينار)، ولم يبين ما باعه منها.

قال القاضي أبو محمد: لا نص فيها.

وقال بعض معاصريه: البيع فاسد؛ لجهل قدر المبيع.

[تنبيه]

ربما أشعر قوله (صاع من صبرة) بأنه لو اشترى ثمنها أو ربعها مثلًا لجاز، وهو كذلك نص عليه الفاكهاني.

[[بيع الشاة باستثناء بعضها: ]]

وجاز بيع شاة واستثناء أربعة أرطال، كما في أكثر روايات المدونة، وفيها إنما ثلاثة أرطال؛ ليسارة ذلك على الروايتين، بناء على أن المستثنى مبقي، وما عداه مشترى.

[تنبيه]

إطلاق المصنف يقتضي أنه لا فرق بين صغير البيع وكبيره.

ابن ناجي: وعزى بعض شيوخنا لبعض المتأخرين اعتبار الفرق بين كالشاة والبقرة والبعير، وعزاه شيخنا للخمي، ولم أجده.

وإذا فرعنا على الجواز لزم المشتري ذبحها، وهو المعروف عند اللخمي؛ ليوفي للبائع حقه.

ولا يأخذ البائع لحم غيرها على الأصح عند ابن الحاجب، ولو اتفقا عليه؛ لأنه بيع لحم بحيوان، وهو ممنوع.

قال البساطي: وفيه نظر، والأولى أن يعلل بأنه بيع الطعام قبل قبضه.

[[استثناء الثلث في البيع: ]]

وجاز بيع صبرة وثمرة جزافًا، واستثناء كل منهما قدر ثلث فأقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>