للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

أشعر إتيان المصنف بالأوصاف مذكرة بأن النساء لا تقبل تزكيتهن، لا لرجال ولا لنساء، لا فيما تجوز شهادتهن فيه، ولا في غيره، وهو كذلك.

لا سماع من محصور معين، فلا يجوز التعديل به، كـ: سمعت فلانًا وفلانًا يشهدان أن فلانًا عدل أو غير عدل، وأما شهادة السماع في ذلك فجائزة، وهي أن يسمع من أهل العدل ومن غيرهم أن فلانًا عدل رضًا أو غير ذلك، فالشهادة بهذا السماع جائزة، ونحو ذلك لابن رشد.

[تنكيت]

إذا علمت هذا تبين لك أن قوله: (لا سماع) معترض بين قوله: (معتمدًا على طول عشرة)، وبين قوله: (من سوقه أو محلته)، وعلمت أن قول الشارح: (لا يكتفى في تعديل المزكي اعتماده على أهل سوقه ومحلته) غير ظاهر، فتأمله.

ثم تمم ما يتعلق بالتعديل، وهو كونه المزكي بالكسر مع إنصافه بما تقدم من قوله من فظن إلى هنا متصفًا أيضًا بكونه من أهل سوقه أو محلته لا من غيرهم؛ لأن وقوفهم عن تعديله مع كونهم أقعد به ريبة في تعديله، إلا أن لا يكون فيهم عدول، فيقبل من غيرهم، وأشار إلى ذلك بقوله: إلا لتعذر، فيقبل غيرهم.

[[متى يجب التعديل والتجريح: ]]

ووجب التعديل إن تعين؛ كضياع حق بتركه، وقال مالك: من علم عدالة شخص وجب عليه أن يزكيه؛ لأنه من جملة الحقوق إلا أن يجد غيره فهو في سعة، كجرح يجب إن بطل بتركه حق في الشرط في هذه والتي قبلها (١).


(١) قال في المنح (٨/ ٤٠٨): "تت الشرط في هذه والتي قبلها.
طفى: بل هو خاص بهذه من قاعدته من رجوع الشرط لما بعد الكاف، ويكفي الأول قوله: إن تعين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>