أو حائط حجر كذلك، وقال ابن حبيب: إن كان حجرًا أو أجُرًّا جاز، إن لم يجد مناولًا ولا ترابًا، لا بحصير وخشب، الباء: بمعنى على، فلا يتيمم عليه.
البساطي: يحتمل أنه خاص بالمريض، وأنه عام، فعلى الأول يكون معطوفًا على حائط، ويعلم منه الحكم في غيره من باب أوْلى، وعلى الثاني يكون معطوفًا على صعيد، وفيه حينئذ قلق.
[تنبيه]
لعل وجه القلق أنه لما أخرجه مما يلزم صار غير لازم، فلا يعلم حكمه حينئذ: الجواز أو المنع أو الكراهة، والذي في الرواية: لا يجوز.
[[متى يتيمم: ]]
ولزم فعله في الوقت؛ لأنه إنما شرع بعد دخول الوقت، فلمَّا كان الوقت يختلف باختلاف المتيممين بين ذلك بقوله: فالأيسر من إدراكه أو من وجوده في الوقت يتيمم أول المختار منه؛ إذ لا فائدة في التأخير، بل فيه فوات فضيلتي الوقت والماء.
المازري: ولا شك أن تحصيل أحدهما أولى من تركهما. انتهى.
وظاهره: أن التأخير مستحب، وهو خلاف ظاهر ما يذكره المصنف بعد من أن من خالف من المقصرين يعيد في الوقت، وأن ظاهره كابن الحاجب: الوجوب، والمدونة محتملة لهما، ومنشأ الخلاف: هل التأخير مستحب أو واجب.
والمتردِّد في لحوقِه وعدم لحوقه، أو في وجوده وعدمه، كالجاهل بموضعه يتيمم وسطه، وألحقوا به الخائف من لصوص أو سباع ومريض لا يجد مناولًا.