وقال (تت): وفهم من قوله: الجل إن المتروك منها القراءة ثلاثية ورباعية وإنه لو تركها في ركعة ثنائية أو في اثنتين من رباعية لم يكن الحكم كذلك على أنه حكي في توضيحه في ذلك قولين: ابن عطاء اللَّه أشهرهما: يتمادى ويسجد قبل السلام وهو مذهب المدونة، وثانيهما: لأصبغ وابن عبد الحكم: يلغي ما ترك منه قراءة الفاتحة ويسجد بعد السلام. انتهى. لكن الذي في التوضيح أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويقيد احتياطًا. انتهى. قلت: تحرير القول في السجود عند من يقول بالغًا ما سقطت فيه الفاتحة من الركعات أنه إن تركها من أولى الرباعية وثانيتها سجد قبل السلام لانقلاب الركعات في حقه، وإن تركها من الثالثة والرابعة منها أو من إحداهما سجد بعد السلام، فكل من كلام (تت) و (المص) مقيد، ثم إن قول (المص) وإن ترك آية منها إلخ يجري على القول بوجوبها في الجل وهو واضح، وعلى القول بوجوبها في الكل كما هو ظاهر كلامه، ولعله مراعاة للقول بوجوبها في الجل وإلا فكيف يجزي سجود السهو في ترك بعض الركن، ثم ظاهر كلام (المص) أيضًا يصدق بما إذا تركها في أكثر من ركعة ولعل وجهه مراعاة للقول بأنها لا تجبر في الكل الصادق بوجوبها في ركعة فقط. ويبقى النظر فيما إذا ترك الآية المذكورة في كل ركعات الصلاة والظاهر أنه يجري على مسألة من ترك ركنًا سهوًا وهذا كله في ترك الفاتحة سهوًا وأما تركها عمدًا، أي: في ركعة فذكر (د) فيه قولين عند قوله: أو الجل خلاف، أحدهما: أنه يسجد وتجزيه صلاته، والثاني: أنه يعيد الصلاة. انتهى. إن ترك بعضها عمدأ يجري فيه القولان المذكوران.=