للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لم يحدث بينهما بعد القرض موجب لذلك، أما إن حدث كصهارة أو نحوها لم يحرم.

[تنكيت]

لو قال: (حرم هدية مديان)؛ ليشمل القرض وغيره لكان حسنًا؛ لأنه هو المعروف في المذهب، خلافًا لابن دحوت عن فهمه قول سحنون في قصر الحرمة على دين القرض فقط.

كرب القراض تحرم هديته لعامله، ألحقه المتأخرون بالمديان؛ للتهمة على قصد إدامة العمل، وتحرم هدية عامله، إن لم يشغل المال اتفاقًا، ولو بعد شغل المال على الأرجح، فالمنع عند ابن يونس مطلقًا؛ نظرًا للحال، ومقابله الجواز؛ نظرًا للمال.

وحرمت هدية ذي الجاه، أي: يحرم عليه أخذ الهدية؛ لأنه من أكل المال بالباطل.

وهدية القاضي، وسيأتي في بابه، والظاهر أن الحرمة متعلقة بالآخذ والمعطي في المسائل الأربع:

[١] رب المال.

[٢] وعامله.

[٣] وذي الجاه.

[٤] والقاضي.

وحرم مبايعته، أي: المديان لرب المال إذا كانت مسامحة من المديان، سواء كانت قبل الأجل أو بعده، وهو كذلك.

ومفهومه: عدم الحرمة حيث لا مسامحة، وهو محتمل للجواز والكراهة، وهما قولان.

أو جر الغرض منفعة للمقترض فيحرم.

قال الشارح: كشرط قرض عفن أو سوس بسالم، أو مبلول بيابس،

<<  <  ج: ص:  >  >>