للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسقط شيئًا) واضح، لدخول سورة موافقة الإمام لهم على نفي الموجب من باب أولى.

[[تعمد الخامسة لا يجزئ عن ركن سقط: ]]

وتارك سجدة من كأولاه قام لخامسة علم خامسيتها لا تجزئه هذه الخامسة عن الركعة التي أخل منها بالسجدة إن تعمدهما، أي: الخامسة.

قال ابن غلاب فى وجيزه: من صلى خامسة عامدًا، فذكر من الأولى، فقيل: تجزيه.

وقيل: لا تجزيه.

وهو المشهور؛ لأنه لاعب، وإن صلى خامسة ساهيًا فذكر سجدة من الأولى، فالمشهور تجزئه. انتهى.

وفي طرة نسخة المصنف بخطه: قلت: من كأولاه؛ ليشمل الثانية والثالثة، واللَّه أعلم.

* * *

[فصل في سجود التلاوة، وشروطه، وموانعه، وما يتعلق به]

[[شروط سجود التلاوة: ]]

سجد سجدة واحدة بشرط الصلاة، أي: مصاحبًا لشرطها من طهارة بدن وثوب ومكان وستر عورة واستقبال، بلا إحرام لها اتفاقًا، وبلا سلام منها على المشهور.

والفرق بينها وبين سجود السهو: أنه من توابع القراءة، والقراءة ليس لها إحرام ولا سلام، قاله في الذخيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>