[٢] أو عزبت النية، بأن غفل عنها بعد الإتيان بها في محلها، لم تبطل صلاته، وسواء كان عزوبها لأمر دنيوي تقدم صلاته، أو طرأ له فيها، وهو كذلك، خلافًا لابن العربي في إبطالها بدنيوي تقدمها.
[٣] أو لم ينو عدد الركعات على الأصح؛ لأن كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها.
[٤، ٥] أو الأداء أو ضده، وهو: القضاء، لم تبطل إذا لم ينوهما، بل أطلق، لأن كونها وقتية يستلزم كونها أداء، وكونها فائتة يستلزم كونها قضاء.
وبما ذكرنا في صدر هذه المسائل الخمس يندفع قوله الشارح: لو قال: "كأن غربت" لكان أحسن؛ لأن المعنى: وإلا فلا تبطل صلاته، كأن عزبت نيته.
والفريضة الرابعة: نية اقتداء المأموم بصلاة إمامه، فان لم ينوه ولكن تابعه بغير نية بطلت صلاته.
قال ابن عبد السلام: كان بعض أشياخنا يقول: هذا الشرط لا بد منه، ولكنه لا يلزم التعرض إليه بما يدل عليه مطابقة؛ إذ هناك ما يدل عليه التزامًا، كـ: انتظار المأموم إمامه بالإحرام، ولو سئل حينئذ عن سبب الانتظار لأجاب بأنه مأموم، وما قاله ظاهر. انتهى.
وتخصيص المأموم مخرج للإمام، فلا تجب عليه نية الإمامة، وقد استثنوا من ذلك خمس مسائل ينوي الإمام فيها الإمامة، ستأتي في شروط الاقتداء.
[تنبيه]
قال بعض مشايخي: قد أشكل على بعض مشايخنا الجمع بين هذا وذاك، لما قيل له: كيف تجعلون الاقتداء تارةً ركنًا، وتارةً شرطًا، والركن